عقدَ مجلسُ الوزراء جلسته أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وناقش المجلس مهام الحكومة بتسيير الأمور من أجل استمرارية عمل الدولة ومصالح المواطنين، وأصدر المجلس قرارات وتوصيات بشأن استيراد المنتجات الزراعية والطاقة والأمن. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بأنه في بداية الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مهام الحكومة بتسيير الأمور من أجل استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين.
وأصدر المجلس عدة قرارات وتوصيات، أهمها توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث باستيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً حتى إشعار آخر.
وأضاف البيان، أنه استناداً الى أحكام البندين (ثانياً، ثالثاً) من المادة (2) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، والمادة 80 / البند ثالثا من الدستور تقرر:
1. على أصحاب الشركات والمعامل والمصانع والمخازن والمحال التجارية والصناعية والحرفية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والنوادي والمنتجعات السياحية والمكاتب المهنية والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز التسوق تركيب كاميرات التصوير مع أجهزة التسجيل الفديوية، وتُحدد أماكن تثبيتها ومواصفاتها الفنية ومدة تسجيلها بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية.
2. يقوم المذكورون في الفقرة (1) آنفاً بوضع لوحات مرئية للعيان توضح للمواطنين أن المكان مراقب بالكاميرات.
3. لا يجوز لأصحاب تلك المنشآت تزويد أيّ جهة بنسخة من التسجيل أو الاطلاع على التصوير إلا بموافقة الجهة المختصة لأغراض تحقيقية أو بناءً على قرار قضائي، وللجهة المختصة ربط عدد من كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل بمنظوماتها للضرورات التي يتطلبها العمل الأمني.
4. يُحظر تركيب كاميرات التصوير في غرف العلاج الطبيعي والغرف والأماكن ذات الاستخدام الشخصي.
5. تخضع كاميرات التصوير للرقابة والتفتيش من الجهة المختصة للتحقق من مدى التزامها بضوابط وزارة الداخلية بما يحقق الأمن والنظام العام.
6. لوزير الداخلية إضافة أيّ منشآت إلى الفقرة (1) آنفًا بناءً على ظروف الأمن ومقتضيات المصلحة العامة.
7. يُعاقب المخالف للفقرات المذكورة في ما تقدم على وفق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المُعدل).
كما تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي:
تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع تعديل العقد الأصلي لإكمال انجاز مشروع محطة صلاح الدين الحرارية (X6302 ميغا واط) مع شركة CMEC الصينية، البالغة كلفته (452884312) دولارا فقط، أربعمئة واثنين وخمسين مليوناً وثمانمئة وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمئة واثني عشر دولارا، ولمدة (12) شهراً بحسب مسودة التعديل رقم (2)، والايعاز الى وزارة المالية / دائرتي الدين العام والمحاسبة النقدية، لدعم تنفيذ إنجاز المشروع بحسب ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء.
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي:
1. الإحالة والتعاقد مع المجموعة القابضة المحدودة بمبلغ إجمالي مقداره (148668811) دولاراً، فقط مئة وثمانية وأربعون مليونا وستمئة وثمانية وستون الفا وثمانمئة واحد عشر دولارا، يتضمن (55731471) دولارا فقط، خمسة وخمسين مليونا وسبعمئة وواحداً وثلاثين ألفا واربعمئة وواحداً وسبعين دولارا يمثل كلفة تنفيذ المرحلة الأولى (المنفذة حالياً) مع الفوائد البالغة (6433398) دولارا فقط، ستة ملايين واربعمئة وثلاثة وثلاثين الفا وثلاثمئة وثمانية وتسعين دولارا + (92298073) دولارا فقط، اثنين وتسعين مليونا ومائتين وثمانية وتسعين ألفا وثلاثة وسبعين دولارا يمثل كلفة انشاء المرحلة الثانية.
2. تأمين مبلغ تنفيذ المرحلة الأولى البالغ (49298073) دولارا فقط، تسعة واربعين مليونا ومئتين وثمانية وتسعين الفا وثلاثة وسبعين دولارا (بدون فوائد) من خلال التسديد من الاعتماد المستندي الخاص بشراء الطاقة المفتوح لصالح المجموعة (موازنة تشغيلية)، على أن يتم تعويض المبلغ إضافة إلى تخصيص مبلغ المرحلة الثانية لاحقاً من الموازنة الاستثمارية للسنوات القادمة بعد التنسيق مع وزارة المالية.
3. قيام المجموعة القابضة المحدودة بتشغيل وصيانة الشبكة للمرحلتين لمدة (5) سنوات وبدون كلف.
وقرر المجلس إلغاء الفقرتين: (1 و2) من توصيات لجنة الأمر الديواني: (30 لسنة 2015) بشأن إدراج المشاريع الاستثمارية وعدم إحالتها إلاّ بعد استحصال الموافقات الأصولية الصادرة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد:
ش . ل / أ/ 30 /15 /15943 المؤرخ في 12 /5 /2015، بغية تمكين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من انجاز المشروعات بأسرع وقت، وعلى وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها؛ الذي ينعكس على تنفيذ البرنامج الحكومي.
وتمت الموافقة على قيام أمانة بغداد باستثناء قطعة الأرض المرقمة (19/ 15/سبع ابكار) التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، من أحكام القرار التشريعي رقم 1187 لسنة 1982.
ووافق المجلس على قيام وزارة الاعمار والاشغال والبلديات العامة وأمانة بغداد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تكريم عدد من المدنيين والعسكريين بقطع أراضٍ استثناءً من دفع بدل التوزيع الواجب دفعه وفقاً للقوانين النافذة، شريطة عدم الاستفادة السابقة المشار إليها في القرار التشريعي رقم (120 لسنة 1982).