الاتحادية ترد اعتراضاً على صحة عضوية أحد النواب

الثانية والثالثة 2019/10/20
...

بغداد / الصباح
 
ردّتْ المحكمة الاتحادية العليا طعناً بالاعتراض على صحة عضوية النائب علية الإمارة، لافتةً إلى أن اختصاصها في هذا المجال ينحصر بتطبيق المادة (52) من الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تسلمت “الصباح” نسخة منه: إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها المرشح للانتخابات نجم عبود غضبان، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته”.
وأضاف الساموك أن “المدعي حصر دعواه بطلب اصدار قرار يلزم المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بعرض طعنه بالاعتراض على صحة عضوية النائب علية الامارة؛ لأنه الاحق بمقعدها النيابي، وذلك في اول جلسة قادمة لمجلس النواب يكمل فيها نصاب الثلثين ووضع فقرة اعتراضه على جدول اعمال كل جلسة من جلسات المجلس، وذلك انفاذاً للنص (52/ أولاً) من الدستور”.
واشار إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن طلب المدعي بعد حصر دعواه يتعلق بتصرف اداري يخص طعناً محدداً تحكم مدته مادة دستورية وهي المادة (52/ أولاً) من الدستور”.
وبين أن “المحكمة وجدت أن مثل هذا التصرف يكيف بكونه تصرفاً ادارياً تختص بنظر الطعن فيه المحكمة المختصة بالنظر في التصرفات الادارية”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن اختصاصها في مجال تطبيق أحكام المادة (52) من الدستور ينحصر بنظر الطعن الذي يقدم على القرار الذي يصدره مجلس النواب وفق اختصاصه المنصوص عليه في المادة (52/ أولاً) من الدستور”.
وشدد المتحدث الرسمي، على أن “المحكمة أكدت أن قضاءها استقر في العديد من الاحكام على هذا الاتجاه، ومنه قرار الحكم الصادر بالعدد (72/ اتحادية/ 2019) في (23/ 9/ 2019)».
ومضى إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا، وبناء على ما تقدم وجدت ان دعوى المدعي متعينة الرد من جهة الاختصاص، وقضت بردها”.