الاعتداءات على الملاكات الطبيّة

آراء 2024/07/10
...

مؤمل رمل

 سجَّلت وزارة الصحة نسبة عاليّة من الإعتداءات على الكوادر الطبيّة في الآونة الأخيرة في عموم مستشفيات العراق، وتعد هذه المُمارسات غير الأخلاقيّة خارجة عن القانون وإطار الإنسانيّة، كونها ستؤثر سلبا في طبيعة العلاقة بين المريض والمُمرَّض، مما يدفع الكثير من الطّاقات الطبيّة العراقية إلى الهجرة خارج البلاد؛ نتيجة هذهِ الأعمال، الّتي تؤدّي إلى فقد الثقة
بينهما.
 ومن خلال تتبعنا للموضوع، وجدنا هنالك الكثير من الأسباب التي ادت إلى تلك الاعتداءات، ومنها:
1 - نقص الثقافة العامّة لدى بعض المرضى، حيث يرون أن الموظَّف الطبي في حالة تقصير دائم، وربما يعود ذلك إلى بعض التصرّفات غير المدروسة من بعض الممرضين أثناء تأدية واجبهم المهني، ولكن هذا لا يعني أنَّ الجميع مُقصِّر، لأن الغالبيّة العظمى منهم يُقدّمون أفضل ما لديهم وبأتمِّ صورة، وهدفهم الوحيد هو المريض، وكيفيّة تقديم الخدمة
له.
2 - التقصير الحكومي في توفير المستلزمات الطبية للقطّاع الصحي، مما يدفع المريض إلى أن يصبّ غضبه على الكادر الطبي، على الرغم من ذلك تتحمله وزارة الصحة؛ كون الممرض يُقدِّم كل ما لديه من طّاقة رُغم ضعف الإمكانات.
 وغالباً ما تكثر مثل هذهِ الحالات في صالات الطّوارئ؛ لأن المريض بتماسٍ مُباشر مع الكادر، وعلى الرغم من تشريع القانون العراقي للعقوبات، المادّة 230، الا انها لم تحد من تلك الاعتداءات. و تَنُص تلك المادة على:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار كل من اعتدى على موظف أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجبهم أو بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى)
وكذلك نصَّت المادة 231 من ذات القانون على:
جريمة منع الموظف من مزاولة عمله عمدا
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا أو اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته).
 ولتطبيق هذا القانون للحد من تلك الاعتداءات نحتاج إلى حملات توعيّة وتثقيف للحدّ من هذهِ الأعمال، والَّتي تصل إلى حد تخريب ممتلكات المستشفى، وكذلك نطالب الجهات الأمنيّة المعنية بحماية المستشفيات، وأن تتخذ إجراءاتها بتوفير الأمن للكادر وحمايتهم.