تراتيل لقانون الإدارة الماليَّة

اقتصادية 2022/05/23
...

 محمد شريف أبو ميسم 
 
أعطت المادة 13 ثانيا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، في حال تأخر اقرار الموازنة، حق الصرف للحكومة على المشاريع الاستثمارية المستمرة، استنادا لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع، بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة. وفي ثالثا من المادة نفسها اعتبر القانون (البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساسا للبيانات المالية للسنة، التي لم تقر فيها الموازنة) بمجرد تقديمها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، فضلا عن حق الصرف بنسبة 1/12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بموجب المادة 13 أولا ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية. 
وقد نشر القانون رقم 6 لسنة 2019 في جريدة الوقائع العراقية وأصبح نافذا في آب من عام 2019 ، بعد أن كان العمل لستة عشر عاما بقانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 الذي وضع بنوده المدججة بالتعويق الحاكم المدني بول بريمر، والذي لم يمنح حق الصرف إلا بنسبة 1/12 من قيمة النفقات الجارية للسنة الماضية وحسب، في حال عدم إقرار قانون الموازنة العامة. الأمر الذي أعاق ولسنوات كل المحاولات المخلصة لتنفيذ المشاريع جراء التجاذبات السياسية التي حالت دون تشريع قانون الموازنة في العام 2014، وعطلت لنحو أربعة أو خمسة أشهر من كل عام تشريع قانون الموازنة السنوي، في ظل دعوات متكررة لتشريع قانون جديد. 
وحين شرع القانون رقم 6 لسنة 2019 ، تنفس المعنيون بشأن الصرف المالي الصعداء، وعد مكسبا رؤيويا في ما بعد لمسارات الأحداث التي شهدنا خلالها تداعيات جائحة كورونا التي أفضت الى عجز مالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط. فكان بحق معالجة في الوقت المناسب لدعم الأداء الحكومي. بينما نشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا بأسعار النفط جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتراكما ماليا يمكن أن يستثمر في تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة، استنادا لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع ، بينما يكون للحكومة الحالية الحق في تقديم البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا، بوصفها أساس للبيانات المالية للسنة الحالية التي لم تقر فيها الموازنة، فبمجرد تقديمها إلى مجلس النواب (بوصفها بيانات وليست قانونا) لغرض المصادقة عليها، فيكون من حق الحكومة الصرف بموجب هذه البيانات، فضلا عن حق الصرف بنسبة 1/12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 
السابقة.