الاتحادية: جعل التحقيق سريّاً «إجراء مؤقت»

الثانية والثالثة 2019/08/06
...

بغداد / الصباح
 
 
لفتت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن جعل التحقيق سريّا «اجراء مؤقت» يتعلق بأمن المجتمع، مبينة امكانية الاطلاع عليه بعد زوال ظروفه، في حين أكدت أن هذا الاجراء خاضع للطعن وفقاً
للقانون.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته «الصباح»: إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً اقامه ثلاثة محامين خاصموا فيها رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته».
واضاف الساموك، أن «المدعين طعنوا بالمادة (57/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل التي تنص: (للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني، وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم، أن يحضروا اجراءات التحقيق، وللقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك، لأسباب يدونها في المحضر، على أن يبيح لهم الاطلاع على التحقيق لمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذن لهم واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر).
واشار الساموك إلى أن «المدعين ذهبوا إلى ان المشرع لم يجعل حضور وكيل المتهم وجوبياً اثناء جلسات استجوابه بل جوازي، وأجاز للقاضي أو للمحقق أن يمنع ايا من المذكورين اعلاه من الحضور وهذا يخالف حكم الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من الدستور التي نصت على (حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)»، مبيناً ان «المدعين طالبوا بالحكم بعدم دستورية المادة (57/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لمخالفتها نص المادة (19/ رابعاً) من الدستور».
ولفت الساموك إلى أن «المحكمة استمعت إلى اقوال الطرفين، ووجدت ان القيد الذي وضعه المشرع بموجب المادة (57/ أ) المطعون بعدم دستوريتها بخصوص حضور الخصوم جلسات التحقيق هو قيد مؤقت لحالات محددة تتعلق بأمن المجتمع وسلامته وحفاظاً على الصالح العام»، موضحاً أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن ما يجري في غيابهم سوف يعلن بعد زوال ظروف السرية، وبإمكانهم الطعن بذلك الاجراء وفق القانون».
ونوه المتحدث الرسمي للمحكمة بأن «المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن اطلاق حرية مناقشة المشتكين والشهود دون الاستئذان من المحكمة، يؤدي إلى الاخلال بالجلسة وبحسن سيرها»، لافتاً إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن ضبط جلسات المرافعة أو التحقيق أو المحاكمة منوطة برئيس المحكمة استناداً إلى المادة (63/ 1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادتين (64 و168) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل)».
واستطرد الساموك أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت، أنه بصدد الادعاء بأن نص المادة موضوع الطعن قصر حضور الدفاع في دور التحقيق فان النصوص الاخرى اكدت حضوره خلال اجراءات المحاكمة، واذا لم يكن للمتهم محام فتنتدب له المحكمة محاميا وتتحمل الموازنة العامة اتعابه»، مشيراً إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن المادة (57/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المطعون بعدم دستوريتها قد كفلت حق الدفاع للمتهم وبالتالي فهي توافق المادة (19/ رابعاً) من الدستور ولا تخالفها».