بعد مخاض عسير تم التصويت على رئيس و أعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي،اذ صدر قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالعدد (4) لسنة 2009 ونشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بعددها المرقم (4116 ) في 4 / 6/ 2009 و بعد اكثر من عشر سنوات من صدور القانون
، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يرتبط بمجلس النواب و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري و يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و سبعة أعضاء
متفرغين.
ممن يحملون شهادة غير جامعية أولية في الأقل
، اثنان منهم في القانون و اثنان في الإدارة و الاقتصاد و واحد في كل من الطب و الهندسة و الزراعة و يتولى المجلس تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادي و تنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة في القوانين النافذة و التعيين و إعادة التعيين و الترقية في الخدمة العامة و يكون ذلك من اختصاص مجلس الخدمة العامة حصراً و على أساس المعايير المهنية و الكفاءة و تخطيط شؤون الوظيفة العامة و الرقابة عليها في دوائر الدولة و اقتراح مشروعات القوانين و الأنظمة
الخاصة.
بتنظيم و تطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها و بالتنسيق مع وزارة المالية و إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و كل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية و دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية و للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحريري أو كليهما للوقوف على صفاتهم و لياقتهم و يستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت
فيها.
و يراعي المجلس في عمله احكام المادة (105 ) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على ان تنطبق على الجميع شروط و أوصاف الوظيفة ولرئيس المجلس أو نائبه حضور اجتماعات لجان مجلس النواب عند دراستها للاعتمادات المخصصة للموظفين و النفقات الإدارية والمالية في الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة و الاختصاص في إعداد الدراسات و البحوث المتعلقة في شؤون الوظيفة العامة مقابل مكافأة يحددها المجلس وفقاً للقانون و التعليمات النافذة و تنظم بقانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و للمجلس اقتراح هذا القانون و لم يتم تشريع هذا القانون و تؤسس الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم مجلس خدمة مدني يتولى جميع شؤون الوظيفة المدنية التي هي من صلاحيات الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في إقليم وعلى أساس مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و الكفاءة و العدالة و لا يعمل بأي نص يتعارض و احكام قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
، و قد نصت الأسباب الموجبة لإصدار قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة و تحريرها من التسيس و التحزب و بناء دولة المؤسسات و تشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر
الدولة.
و بلورة القواعد و الأسس السليمة و تأمين العدالة و الحيادية و ضمان معايير الكفاءة في التعيين و إعادة التعيين و الترقية تطبيقاً للمادة (107) من الدستور شرع هذا القانون
، حيث نص الدستور العراقي على ان يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين و الترقية و ينظم تكوينه و اختصاصاته بقانون و ان الولادة الحديثة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي تتطلب تضافر الجهود لإنجاح هذه التجربة
الجديدة .