في 7 تشرين الثاني 2019 قدمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الجديد. تضمن القانون الأهداف المتوخاة من تشريعه
وهي:
أولا- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانيا- المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثا- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعا - ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
خامسا- توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية الانتخابية.
سادسا- تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بطريقة حيادية وشفافة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
أما أهم التغييرات الواردة في المرشحين فهي:
1 - تقليص سنّ المرشح إلى 25 عاماً.
2 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعيّة (لمجلس النواب) وشهادة دبلوم (لمجلس المحافظة).
3 - فرض أجور اشتراك الحزب أو الفرد في الانتخابات.
الدوائر الانتخابيَّة
1 - يقسم القانون الدوائر الانتخابيّة على أساس دائرة انتخابية لكل قضاء في المحافظة.
2 - إذا كان عدد سكّان القضاء أقل من مئة ألف نسمة فيجري دمجه مع أقرب قضاء مجاور أقل عدداً منه ليكونا معاً دائرة انتخابية واحدة.
3 - يكون الترشيح فرديّاً وليس ضمن قائمة.
4 - الفائز بالمقعد هو من يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابيّة.
5 - تبقى كوتا النساء بنسبة 25% في الأقل.
6 - لا يحق لأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم الترشّح لانتخابات مجلس النواب إلّا بعد انتهاء دورتهم الانتخابية.
7 - في حالة عدم مباشرة النائب الفائز خلال (30) يوماً يستبدل بآخر يليه بعدد الأصوات في دائرته نفسها. ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
8 - يكون عدد نواب مجلس النواب (222) نائباً، 9 منها للمكونات (كوتا).
9-تلتزم المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع.
10 - يتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل مئتي ألف لما زاد عن مليون، على أن لا يزيد عن (35) مقعداً.
11 - تم إلغاء قانون سانت ليغو من الانتخابات التشريعة
والمحلية.
مفوضية الانتخابات
يتشكّل مجلس المفوّضين من (7) أعضاء كالآتي:
3 - قضاة يرشّحهم مجلس القضاء، وأن يكون أحدهم مرشحا من مجلس قضاء الاقليم.
1 - مستشار مرشّح من رئاسة مجلس الدولة.
2 - أستاذان جامعيان ترشّحهما لجنة الخبراء التخصصيّة.
1 - محاسب قانوني يرشّحه ديوان الرقابة المالية.
- يكون المفوّض المرشّح مقيماً في العراق، ولديه شهادة جامعية، ومستقلا سياسيّاً.
- يقوم مجلس المفوّضين بتعيين المدراء العامين ومعاونيهم ممن لم يتولوا سابقاً أية مسؤولية في المفوضية.
ملاحظات على القانون
1 - يلاحظ ان تشكيلة مجلس المفوضية بدأت بالمحاصصة عندما اشترطت أن يكون أحد القضاة من ترشيح مجلس قضاء كردستان. علماً بأن للاقليم مفوضية للانتخابات خاصة به (المادة 107-أولاً-1) من دستور الاقليم. وانتخابات مجلس برلمان الاقليم لا تجرى عادة مع الانتخابات البرلمانية في العراق.
2 - هذا الشرط يعني أن القاضي الثاني سيكون شيعيّاً والثالث سنيّاً. أما المرشحون الآخرون فيتوقع أن يخضعوا للمحاصصة بين الكفوئين. وهذا أول الوهن.
3 - ستخضع تعيينات المدراء العامين ومعاوينهم والذين سيديرون العملية الانتخابية، يخضعون للمحاصصة وتأثيرات المفوضين.
4 - في ما يتعلق بالانتخاب الفردي سيكون بأحد الأسلوبين:
أ- مرشح منفرد تابع لحزب، ويحظى بدعم مالي ودعائي من الحزب.
ب- مرشح منفرد مستقل يعتمد على إمكانياته الذاتية أو عشيرة أو منظمة مجتمع مدني.
5 - النواب التابعون للأحزاب سيجتمعون في كتلة واحدة في مجلس النواب أو مجلس المحافظة. ولن تختلف مواقفهم وسلوكهم عما شهدناه سابقاً، من حيث الانقياد لزعيم الكتلة والتصويت لما يريده الحزب وليس لما يريده جمهورهم وناخبوهم.
6 - النواب المستقلون سيكونون عرضة للمساومة والشراء من قبل الكتل السياسية أو أصحاب المال السياسي. وذلك بهدف تشكيل كتل نيابية جديدة من هؤلاء المستقلين. كما سيخضع المستقلون عندها إلى توجهات وتعليمات من دفع لهم ليأتوا معه.
7 - أما النواب المستقلون، وبدون أن ينضموا إلى أية كتلة، فستكون أصواتهم ضعيفة داخل البرلمان، كما أن مقترحاتهم ومشاريعهم لن تحظى بدعم الكتل عادة.
8 - ستكون هناك صعوبة في الحصول على الثلثين من أصوات مجلس النواب لترشيح رئيس الجمهورية (المادة 138-ثانياً-أ). وسيفرض النواب المنفردون أو الكتل الصغيرة شروطاً تعجيزية.
9 - كما سيصعب تشكيل الكتلة الأكبر التي ستفرز رئيس الحكومة، وستكون هناك شروط ومناصب لقاء الدخول في ائتلافات معينة للوصول إلى النصف + 1، أي أغلبية أعضاء مجلس النواب التي ستكون (112) نائباً.
10 - سيُعاني مجلس النواب من تشظٍّ أكثر مما هو موجود حالياً. الأمر الذي سيعيق تمرير المرشحين للمناصب ـ أو تشريع قوانين جديدة بسبب عدم ضبط ايقاع البرلمان، خاصة في ظل بقاء نسبة الغيابات عالية في الجلسات العادية.
11 - سيعاني مجلس النواب في الحصول على أكثرية الثلثين لتشريع بعض القوانين مثل قانون المحكمة الاتحادية (المادة 92-ثانياً)، والاستفتاء على الدستور (المادة 126-ثانياً)، إعلان حالة الطوارئ (المادة 61-تاسعاً-أ)، قانون مجلس الاتحاد (المادة 137) أو غيرها مما نص عليه
الدستور.
12 - هناك مشاكل فنيّة تتعلق بعدم ترسيم الحدود الادارية للمحافظات، وتحديد حدود القضاء كما بين محافظات (بغداد والأنبار) و(بغداد وديالى) و(صلاح الدين وكركوك) و(ديالى والسليمانية) و (الأنبار وكربلاء). وهناك تنازع في الأقضية في المناطق المتنازع عليها. كل هذه المشاكل يجب حلها أولاً كي لا تصبح أزمة قبل الانتخابات.
13 - يوجد ( 163 ) قضاءً في العراق، منها ( 56 ) قضاءً يبلغ عدد نفوسها أقل من مئة ألف نسمة، وهو العدد الذي اشترطه القانون للدائرة الانتخابية الواحدة. كما أن دمج قضاءين أو أكثر لتشكيل دائرة انتخابية قد لا يتيسر، مثلا وجود قضاء واحد أقل من مئة ألف نسمة.