مجلسُ القضاء الأعلى ومكافحة جريمة التحرش

آراء 2019/08/31
...

المحامية مريم كريم  هاشم الخالدي 
 
 من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة جريمة التحرش الجنسي وهو تصرف عدواني يصدر عن شخص  بقصد الاعتداء على كرامة وحرية المرأة الضحية من دون رضاها مما يولد لديها مشاعر ارتباك وانزعاج ويشوش تفكيرها وهي تلك الالفاظ أو الأفعال ذات الطبيعة الجنسية التي تمثل انتهاكا لجسد المراة ولمشاعر وخصوصية الضحية التي تشعر معها الضحية بعدم الراحة والأمان والخوف والإساءة والاهانة والمشاعر السلبية  وقد نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وان النصوص القانونية قد عالجت التحرش الواقع على الرجل والمراة على حد سواء حيث نصت المادة (402) من قانون العقوبات 
على ان : ). 
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تزيد على مائتي ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين : أ . من طلب أمورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان أو انثى  ، ب . من تعرض لانثى في محل عام باقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش
 حياءها .
 2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و الغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف دينار اذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق )  ولم يؤرد المشرع العراقي تعريفا للتحرش الجنسي ولكن بينت المادة المذكورة انه يتضمن طلب أمور مخالفة للآداب العامة من آخر ذكرا كان أو أنثى أو قد يتضمن التعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات فقد يكون التحرش في الشارع أو المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أو المطاعم أو الأماكن العامة أو الخاصة 
وقد وجه مجلس القضاء الأعلى مؤخرا تعميما إلى كافة المحاكم و إشارات إلى الضوابط التي تم إقرارها وفق قرار مجلس الأمن الوطني لاتخاذ إجراءات رادعة للمتحرشين  وإجراءات توعية وإجراءات إدارية لحوادث التحرش التي تحدث داخل مؤسسات الدولة وحوادث التحرش بشكل عام ومنها تواجد إفراد تابعين للشرطة في الأماكن العامة لرصد حالات التحرش وإلقاء القبض على المتحرش بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وان المفرزة القابضة
 على المتحرش تعد شاهدة أمام القضاء على واقعة التحرش وضرورة مشاركة العنصر النسوي في اللجان التحقيقية التي تشكل لقضايا التحرش بالموظفات داخل الدوائر الحكومية وفقا لاحكام المادة (10) من قانون انضباط  لموظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991والإيعاز للدوائر الإعلامية بنشر ملصقات توعوية لظاهرة التحرش والعقوبات التي يتعرض لها المتحرش ويعمل بأحكام المادتين (48 ،47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل بخصوص الحالات التي
 يعزف بها بعض المتحرش بهن من الحضور أمام قاضي التحقيق حيث تخشى الكثير من النساء الاخبار في حالة تعرضهن للتحرش خوفا على سمعتهن وتفعيل احكام المواد 402 ،401،400  من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تصل عقوبتها الى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية لكل من طلب أمور مخالفة للآداب  والفعل المخل بالحياء وتفعيل العمل باحكام المادة (10/ أولا  ) من قانون العمل
 رقم ( 37 ) لسنة 2015 المتضمنة
 ( يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن عمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط  وظروف العمل ) حيث ان قانون العمل قد نص على محاربة هذه السلوكيات لما تشكله من تهديد خطير على المجتمع وان ازدياد هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة يتطلب من المشرع العراقي
 إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في المواد الخاصة بالتحرش وخاصة احكام المادة 402 من قانون العقوبات العراقي  حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم
 العمدية