الأساس القانوني لحريَّة التعبير عن الرأي

العراق 2020/07/02
...

المحامية مريم كريم هاشم الخالدي
تعد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية كفالة حرية التعبير عن الرأي، طالما كانت وسائل تحقيق ذلك لا تستند الى القوة والعنف، فحرية الرأي والتعبير من أهم الحريات التي تبناها الدستور، وقد نصت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على: أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، باعتبار أن الانسان كائن اجتماعي له الحرية المطلقة في التفكير والتعبير بالشكل الذي يراه مناسبا وصحيحا من دون مضايقة او ضغط او إجبار من أي جهة كانت.
ولا يمكن ان نتصور مدى الضرر اللاحق بالإنسانية من جراء ترك أفكار محبوسة لدى أصحابها مقيدة بقوانين يضعها الانسان، فحرية الرأي يجب أن تتبعها حرية إبدائه والتعبير عنه بكل الوسائل المتاحة، ما دامت هذه الآراء لا تضر بالمجتمع ولا بالنظام العام وقد نصت المادة (38) من الدستور العراقي النافذ على: أن تكفل الدولة حرية التعبير للمواطنين العراقيين بالوسائل كافة إلا أنه حدد هذا الحق بما لا يخل بالنظام العام والآداب، كما نصت المادة (46) من الدستور العراقي على: ألا يكون تقييد ممارسة -أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور- إلا وفقا للقانون، ويتضح من القيود الذي وضعها المشرع الدستوري على حرية وسائل النشر هو حماية مصالح جوهرية سواء كانت تلك المصالح عامة ام خاصة، فهذة الحرية تنتهي حيث تبدأ حرية الىخرين وألا تمارس حرية التعبير عن الرأي بقصد الإساءة الى حقوق الناس او المساس بأعراضهم او المساس بالأمن الوطني للدولة او المساس بالأخلاق العامة، وعلى كل حال فإن التنظيم القانوني لحرية التعبير عن الرأي يتعين أن يكفل بقدر الامكان التوازن بين حق الفرد في ممارسة حريته وبين القيود التي ترد الى المشرع فرضها ووفقا لمسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، فيقصد بحرية التعبير عن الرأي حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول او الكتابة او التصوير او بأية وسيلة أخرى بما لا يخل بالنظام العام او الاداب العامة وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة انشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها، ويحظر الدعاية للحرب او الأعمال الإرهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية والطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها، ولا يجوز وضع القيود على الحريات والحقوق إلا بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ووضع المشرع العراقي عقوبات السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات لكل من أذاع عمدا للحرب او الأعمال الارهابية او الكراهية القومية، وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن عشرة ملايين لكل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية وحقر شعائرها وتعمد التشويش على الشعائر الدينية ومن طبع ونشر كتابا مقدسا عن طائفة دينية حرف فيه نصا 
عمدا.
وقد نصت الأسباب الموجبة لاصدار قانون حرية التعبير عن الرأي هو بهدف رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة، بما لا يخل بالنظام العام او الآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين، ونجد من الضروري إعادة النظر في مشروع القانون لكي ينضج دستوريا ويكون متوافقا مع حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي.