القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حياة البشر وعندما يكون بناء شخصية الطفل سليما والأساس في البناء قويا، يكون لهذا الطفل مستقبل واعد وقد عبر قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 عن الطفل بالقاصر، و قد نصت المادة ( 3 ) من قانون رعاية القاصرين، على أن أحكامه تسري على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر والاصل في الانسان الأهلية، اما نقص الأهلية او فقدها.
فهو الاستثناء وتتولى رعاية القاصرين حماية أموال الأطفال الصغار بموجب المادة (101 ) من قانون رعاية القاصرين، وتتولى مديرية رعاية القاصرين تحرير تركة المتوفى عن قاصر وتصفيتها و تحرير التركة.
وانتقلت هذه المهمة الى محكمة الأحوال الشخصية وتتولى مديرية رعاية القاصرين الرقابة و الاشراف على من يتولى رعاية القاصر، وهم الولي او الوصي او القيم و ادارة المشاريع الصناعية و التجارية العائدة للقاصر او الاشراف و الرقابة على من يديرها، وحفظ أموال القاصر، وتنميتها على شكل ودائع في المصارف واعطاء القاصر مقابل ذلك، فوائد سنوية وادارة العقارات العائدة للقاصر او الاشراف والرقابة على من يديرها والانفاق من صندوق العناية بالقاصر على الصغير عند نفاد ماله، أو عند عدم كفاية المال الموجود عنده لحاجته ولا يوجد من يتولى الانفاق عليها وتخصيص نفقة مستمرة للقاصر من ماله اذا لم يكن له راتب تقاعدي او كان هذا الراتب لا يفي بمتطلباته و اصدار الاذن، لمن يمثل القاصر بتصرف معين يتعلق باموال القاصر، اذا كان ذلك التصرف في صالح القاصر والعناية بشخص القاصر الصغير و رعايته في جوانب حياته الاجتماعية و الدراسية و متابعة الجوانب القانونية لمصالح القاصرين.
كما الزمت المادة ( 72 ) من قانون رعاية القاصرين تحرير تركة المتوفى عند وجود قاصر كما منعت الفقرة( ثانيا) من المادة نفسها اصدار القسام الشرعي لمتوفٍ عن قاصر ما لم تأذن بذلك مديرية رعاية القاصرين وتتخذ مديرية رعاية القاصرين الاجراءات المقتضية بادارة العقار العائد للقاصر، واذا وجد في التركة مشروع تجاري او صناعي او غير ذلك من المشاريع الاقتصادية، كما تتولى مديرية رعاية القاصرين المحافظة على اموال القاصر وادارتها واستثمارها.
حيث تتولى مديرية رعاية القاصرين وتشكيلاتها تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر سواء قيامها بالادارة او لغرض اشرافها على من يقوم بذلك كما تتولى ادارة الاموال المعتادة وعند بلوغ سن الرشد بتسليم الاموال، التي هي تحت الادارة الى البالغ سن الرشد، الا اذا طلب من دائرة رعاية القاصرين الاستمرار بإدارة امواله نيابة عنه اذا تحقق عذر مشروع وعند مطالبة القاصر لتخصيص نفقة مستمرة من امواله المودعة لدى مديرية رعاية القاصرين ولحماية اموال القاصر، فقد شكلت بموجب قانون رعاية القاصرين في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة لمحاسبة الاولياء والأوصياء بأمر من المديرالعام تتولى الاشراف على الاولياء والاوصياء و تجري محاسبتهم بمعرفة لجنة المحاسبة وتجري المحاسبة عما يستلمه الاولياء و الاوصياء والقوام من أموال عقارية او منقولة مملوكة للقاصرين كتاجير العقارات لمدة لا تزيد على سنة وتأجير الأراضي الزراعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و اعمال الحفظ والصيانة والتعمير واستيفاء الحقوق وايفاء الضرائب والرسوم وبيع المحصولات الزراعية.
وقد اوجبت المادة ( 6 ) من قانون الادعاء العام رقم ( 49 ) لسنة 2017 على الادعاء العام الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم و الغائبين والمفقودين، وقد ألزمت المادة السابعة و الخمسون من قانون رعاية القاصرين بتبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقات او رفض عن مباشرة الولي، لكل التصرفات بأموال القاصر لمعرفة في ما اذا كانت هذه التصرفات ضارة بالقاصر ضررا محضا او نافعة، ولا بدَّ من أن يكون هذا التبليغ خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها و للادعاء العام الطعن في القرار الذي يصدره مدير رعاية القاصرين لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، كما أن لرئيس الادعاء الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الصادرة بحق القاصر وكان ذلك القرار قد احتوى على خرق للقانون من شأنه الأضرار بمصلحة القاصر وأمواله .