الاتحادية ترد دعوى للطعن بتعويضات متضرري النظام البائد

العراق 2019/01/28
...

 بغداد/ الصباح
ردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاحد، دعوى اقامها رئيس جهاز الادعاء العام للطعن بعدم دستورية خضوع قرارات في لجنة التعويضات الخاصة بالذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام السابق وفق قانون (5) لسنة 2009 لمصادقة الجهات غير القضائية. وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته "الصباح"، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى اقامها رئيس الادعاء العام/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، وأن المدعي قد قدم فيها الطعن بعدم دستورية الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام السابق رقم (5) لسنة 2009، بداعي مخالفتها لاحكام المواد (19، 47، 88) من الدستور".
واضاف الساموك، ان "المادة المطعون بعدم دستوريتها تنص على تشكيل لجنة برئاسة قاض وعضوية ممثلين بدرجة لا تقل عن مدير من وزارات الصحة والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات في كل محافظة للبت بطلبات التعويض وترفع قراراتها إلى المحافظ للمصادقه عليها" ، مبيناً أن "المدعي ذهب إلى ان ذلك يخل باستقلال القضاء ويعد تدخلاً في مهام السلطة القضائية الاتحادية".
واوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا وعند تدقيق مكونات اللجنة وجدت أنها تتشكل من قاض وعضوية خمسة موظفين مدنيين لا تقل درجة اي منهم عن مدير، ممثلين للوزارات المذكورة ومهمتها البت في طلبات التعويض ويكون صوت القاضي في هذه اللجنة مساويا لاصوات بقية اعضاء اللجنة" .
وتابع الساموك، أن "المحكمة أوردت في حكمها أن هذه المهمة ليست من صلب مهام الاختصاص القضائي الذي يبت في المنازعات بين الخصوم، انما هي مهمة يغلب عليها الطابع الاداري وليست من القرارات القضائية الصرفة وأنها تخضع لطرق الطعن التي رسمها القانون، ولذا فان النص موضوع الطعن لا يتقاطع مع المواد الدستورية التي اوردها المدعي في دعواه" ، مشيراً الى أن "هذا التوجه سارت عليه المحكمة الاتحادية العليا في حكم سابق لها بالدعوى 32/ اتحادية/ 2015، الذي صدر 10/ 8/ 2015، وبناء عليه قررت رد الدعوى كونها لا تستند إلى سند من الدستور".