بغداد: محمد اسماعيل
أشار نقيب المحامين ضياء السعدي، الى أن حضانة الطفل ليست
معركة بين رجل وامرأة يتطلقان، إنما تتعلق بمستقبل الطفل المحضون، جاء ذلك خلال الندوة الحوارية
التي نظمتها لجنة المحاميات المركزية في نقابة المحامين، حول تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية
العراقي، بشأن حضانة الأطفال ومتعلقاتها.
أدارت الندوة عضوة مجلس النقابة رئيسة لجنة المحاميات سارة المولى، على قاعة «ناجي السويدي»، وشاركت فيها مؤسسات حقوقية وإنسانية ومدنية، شكلت لجنة رفعت توصيات إلى مجلس النواب قبل تشريع
التعديل.
قال السعدي: «تأتي الندوة في
سياق اهتمام النقابة والمحامين بالشراكة مع مجلس النواب في التشريع،
لأنهما جهة قطاعية معنية بشؤون القوانين، وهم الاقدر على تصويب الخلل».
دعا العميد الاسبق لكلية القانون
بجامعة بغداد أ. د. علي الربيعي، الى: «مطابقة التعديل مع الواقع الميداني لتحقيق مرونة في إعادة النظر بالتعديلات إن وجد ضرر على المستهدف بها، خاصة عندما يكون طفلا، لا حول له ولا قوة، يشكل مسؤولية أخلاقية لأولياء الأمر.. رسميا واجتماعيا».
قرأ عضو مجلس النقابة عباس
عبد الامير العامري، نص المادة 57
أولا: «تحتضن الام الطفل عند الافتراق، ما لم يلحق ذلك ضررا به» مؤكدا:
«لكن قانون الاحوال الشخصية
شفع تلك المادة بتعديلات تحمي
الطفل».
شارك الحاضرون في مناقشات أضاءت محور الندوة وأسهمت في بلورة نتائج نافعة، اجتمعت اللجنة لرفعها رسميا من نقابة المحامين الى مجلس النواب.