الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار للنظام السابق المقبور

العراق 2019/02/27
...

بغداد / الصباح 
 
 
قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية قرار لـ»مجلس قيادة الثورة المنحل»، مؤكدة تعارضه مع المواد الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وصون حرية الإنسان وكرامته.
وذكر المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته «الصباح»، ان «المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت طعناً قدمه قاضي محكمة تحقيق الجمارك في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، للطعن بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (76) لسنة 1994».
وأضاف الساموك، أن «الفقرة المطعون بها منعت اخلاء سبيل المتهم في جريمة تهريب في دوري التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى»، مبيناً أن «المحكمة وجدت أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وذلك بموجب حكم المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وأن حرية الإنسان وكرامته مصانتان وفقاً لحكم المادة (37/اولاً/أ) من الدستور».
وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن حجز حرية الإنسان يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو اخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد (19/ أولا) و (88) و(47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء باتخاذ أحكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون، وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها».
وبين أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المشرع وبموجب قانون صدر وفق أصوله وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قد نظم بشكل دقيق متوخياً في تشريعه المصلحة العامة والحرية الشخصية، وذلك في المادتين (109) و(110) منه اذ حددتا الجرائم التي لا يجوز اخلاء السبيل فيها بكفالة وجوزتا اخلاء السبيل في الجرائم الأخرى تاركة تقديره في ذلك إلى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة».
ونوه بأن «المحكمة الاتحادية، أكدت أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة إلى المتهم ومدى خطورة المتهم أو تأثيره في سير التحقيق والمحاكمة إذا ما أخلي سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض، أما تقييده بشكل مطلق كما هو الحال في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (76) لسنة 1994 فهو مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها في هذا القرار».
وتابع أن «المحكمة الاتحادية العليا وبناءً على ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (76) 
لسنة 1994».