التدابير الاحترازيَّة الماديَّة

استراحة 2022/07/06
...

علاء محمد
 
غلق المحل:
نصت المادة 121 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على مايلي:
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية أو جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته، سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه أو أحد افراد اسرته أو أي شخص آخر، يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو نزل له عنه بعد وقوع الجريمة.
ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.
وقف الشخص المعنوي وحله:
ونصت المادة 122 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على ما يلي:
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة أعماله التي خصص نشاطه لها، ولو كان ذلك باسم اخر أو تحت إدارة أخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية أمواله وزوال صفة القائمين بإدارته أو تمثيله.
ونصت المادة 123 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على ما يلي:
للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت جناية أو جنحة من أحد ممثليه أو مديريه أو وكلائه باسم الشخص المعنوي أو لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. وإذا ارتكبت الجناية أو الجنحة أكثر من مرة فللمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي.
الفرع الخامس: أحكام عامة
نصت المادة 124 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على ما يلي:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
بينما نصت المادة 125 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على ما يلي:
لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون أو تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
بينما نصت المادة 126 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على ما يلي:
إذا انقضت المدة التي أوقف تنفيذ العقوبة فيها دون أن يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا أو موقوفا تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأن لم يكن.
نصت المادة 127 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على ما يلي :
فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه.
وإذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، إلغاء الأمر الصادر عنها بوقف تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محلا.