غسان مرزة
شهدت مدينة كربلاء جريمة قتل واضحة المعالم في حي الأمن الداخلي تحديداً، فبينما كان المجني عليه (ز) والمصابان (ح) و(م) في واجبهم الرسمي لغرض إجراء الجرد للساكنين في المنطقة، تلقوا عيارات نارية لم يستطيعوا صدها أو تجاوزها.
وكونهم منتسبين في مديرية استخبارات كربلاء حضروا إلى دار المتهم لغرض الجرد وتعرضوا إلى حادث إطلاق نار من الأسلحة التي كان يحملها المتهم وعلى اثر ذلك توفي المجنى عليه (ز) وأصيب كل من (ح) و (م) نتيجة لذلك حيث جرى نقلهما إلى المستشفى وحالت الإسعافات الأولية دون وفاتهما.
وتذكر أوراق الدعوى انه لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية دونت أقوال المصابين (ح) و(م) في دوري التحقيق والمحاكمة وأفادا بأنهما كانا بواجبهما الرسمي لغرض إجراء الجرد للساكنين في المنطقة، وبعد أن طلبا مـن المتهم (خ) جلب المستمسكات الثبوتية، وكـان مختــــار المنطقة (ف) موجودا معهم حيث طلب من المتهم الابتعاد عن المكان، فقد حصلت مشادة كلامية وإثناء ذلك دخل المتهم إلى داره وخرج وكان يحمل بندقية كلاشنكوف بيده وقام بإطلاق النار باتجاههما، وأنهما يطلبان الشكوى ضد المتهم.
دونت أقوال المدعين بالحق الشخصي كل من والدة المجنى عليه وزوجـــة المجنى عليه في دوري التحقيق والمحاكمة، فقد ذكرا بأقوالهما بأنهما لا تتوفر لديهما شهادة عيانية على الحادث وانهما كانا قد استخبرا بحادث وفاة المجنى عليه نتيجة وقوع مشاجرة مع المتهم واثر تعرضه لطلق ناري في منطقة الرأس وإثناء قيامه والمصابين (ح) و(م) بواجبهما الرسمي لغرض إجراء الجرد للساكنين
في المنطقة.
ولدى تدوين أقوال مختار المنطقة في دوري التحقيق والمحاكمة، فقد أفاد بأنه كان برفقة المفرزة لغرض إجراء الجرد وأثناء وجوده حصلت مشادة بالمتهمين وجدال مع أفراد المفرزة، وأثناء ذلك خرج المتهم وكان يحمل بيده بندقية كلاشنكوف وقام بتهدئته واخباره بأنه مختار المنطقة، إلا أنه قام بإطلاق النار عليهما وتوفي المجنى عليه (ز) وأصيب الآخرين كل من (ح) و(م) نتيجة إطلاق النار وبعد ذلك قام بالهروب إلى دار جيرانهم.
دونت أقوال الشاهد (د) وذكر انه شاهد المتهم يحمل بيده بندقية كلاشنكوف ومسدسا ودخل عن طريق سطح الدار، وقد اخبرني المتهم بأنه قام بقتل احد الأشخاص وجرح آخرين وطلب مني إخراجه من الدار بواسطة سيارتي لغرض هروبه، لكنني رفضت ذلك وبعدها حضرت مفارز الشرطة بعد إخبارهم بوجوده، حيث قام بإطلاق النار عليهم وجرح اثنين منهم وبعد ذلك قام المتهم بتسليم نفسه.
لدى تدوين أقوال المتهم (خ) بعد صدور مذكرة قبض بحقه وإلقاء القبض
عليه،
فقد اعترف في دوري التحقيق والمحاكمة بقيامه بإطلاق النار على المجنى عليه والمصابين من مفارز الشرطة بواسطة بندقية كان يحملها وأنه قد هرب إلى دار جيرانهم وتمت محاصرته وأنه بعد نفاد الذخيرة منه، وبعد حضور الشرطة في المنطقة والمناداة عليه من مكبرات الصوت قام بتسليم نفسه بعد ساعات عدة من الحادث.
اطلعت المحكمة على التقارير الطبية الأولية والنهائية للمصابين كل من (ح) و(م) وكذلك التقرير التشريحي لجثة المجنى عليه (ز) الصادر من قسم الطبابة العدلية في كربلاء المتضمن إن سبب الوفاة هو النزوف الدماغية الشديدة اثر إصابته بطلق ناري واحد في الرأس، واطلعت المحكمة على محضر كشف الدلالة للمتهم والذي جاء مطابقاً لتفاصيل الحادث.
من خلال ما تقدم يتضح لهذه المحكمة أن الأدلـــة المحصلة ضــد المتهم (خ) هي أقوال المشتكين (د) و(ل) والمعززة بإفادة الشهود والتي دعمت باعتراف المتهم (خ) أمام القائم بالتحقيق، إضافة إلى اجراء عملية تشخيص للمتهم من قبل المصابين وتعزز ذلك بمحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر الكشف على جثة المجنى عليه (ز) عليه، وهي أدلة كافية ومقنعة لإدانته عن التهمة المسندة
إليه.
حكمت المحكمة وجاهلياً على المتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفقاً لأحكام المادة 406 / 1/ هـ من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 / أولا / لسنة 2004 عن تهمة قتل المجنى عليه (ز)، بينما أصدرت المحكمة حكمين بالسجن المؤبد على المتهم نفسه، وفقاً لأحكام المادة 406 / 1/ هـ / 31 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 / أولا / لسنة 2004 عن جريمة الشروع بقتل المصابين كل من (ح) و(م).