بغداد: مصطفى الهاشمي
أظهر القصف التركي الأخير وما خلّفه من خسائر أهمية ضمان حقوق الأسرة العراقيَّة عبر التوجه صوب الوثائق التأمينيَّة تضمن وجود تعويضات لأسرهم، قد تدفعها شركة التأمين الوطنيّة بموجب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيّة والأخطاء العسكريّة والعمليات الإرهابيّة، رقم (20) لسنة 2009، الذي يهدف الى تعويض كل شخص عراقي، طبيعي أو معنوي، أصابه ضرر جراء العمليات الحربيّة والأخطاء العسكريّة والعمليات الإرهابيّة، وتحديد جسامة الضرر وأسس التعويض عنه وكيفيّة المطالبة
به.
وفي هذا الشأن قال المختص بشؤون التأمين، مصباح كمال لـ «الصباح»: أظن أنّ «عموميَّة هذه المادة يمكن أن تمتد لتشمل «العمليات الحربيَّة» التي تقوم بها القوات التركية في الأراضي العراقية، وإذا كان هذا صحيحًا، ينهض هنا سؤال التعويض لأسر ضحايا منتجع
برخ».
يذكر أن دليل تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة والعمليات الإرهابيَّة، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي الصفحة 16 منه، الباب الثاني، الاستشهاد، الاصابة، الفقدان، أفاد أنَّ تفاصيل ترويج معاملات الاستشهاد والاصابة والفقدان سترد في التعليمات التي ستصدر من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الماليَّة.
وبيَّنَ كمال «في ما يخص إمكانية قيام حكومة إقليم كردستان العراق بمنح التعويض للضحايا، باعتبار أن الهجوم وقع في أراضي الإقليم، هناك سوابق يمكن الاستهداء بها لتبني موقف رسمي من قبل حكومة الإقليم».
ورأى كمال أن «جميع الأضرار والخسائر المترتبة على العمليات الحربيّة مستثناة من وثائق التأمين الصادرة في العراق، ما يعني أن مسؤولية تعويض المتضررين، من حملة وثائق التأمين وغيرهم، تقع على عاتق الدولة»، داعيا الى «تأسيس صندوق طوارئ متخصص لهذا الغرض، إذ يمكن لجمعيَّة التأمين العراقيَّة أن تقدم رؤية لكيفيَّة إدارة مثل هذا الصندوق للتعويضات».
وأضاف كمال «لا يتضح فيما إذا كان أي من ضحايا المنتجع كان يحمل وثيقة تأمين من الحوادث الشخصيَّة أو التأمين على الحياة، فكلتا الوثيقتين يمكن أن تغطي، ضمن شروط معينة، هؤلاء الضحايا وتعويض ورثتهم، إذ نقرأ في إحدى وثائق التأمين على الحياة لدى شركة التأمين العراقيَّة، ما يفيد التأمين على الأشخاص بسبب الأعمال الحربيَّة، وقد أوردنا النص المعني (الوفاة بسبب الأعمال الحربيَّة) إذا توفي المؤمن عليه بسبب عمل من أعمال الحرب المعلنة أو غير المعلنة، فإنَّ مسؤولية الشركة بمقتضى هذا العقد تحدد بقدر الاحتياطي الحسابي للعقد وقت الوفاة، ويسري هذا الحكم على حالة وفاة العسكري بخطر من أخطار الطيران العسكري وقت السلم
أيضاً».
وأشار إلى أن «القانون رقم (20) لسنة 2009، يمكن أن يكون مصدرًا لتعويض ورثة الضحايا إلّا أنَّ هذا القانون، لا يلغي دور التعويض من خلال وثائق التأمين على الحياة، وذلك لأنَّ التعويض القانوني ربما لا يكون كافياً، ولأنَّ التأمين على الحياة لا يتعارض مع هذا القانون».
وأوضح كمال أنَّ «التأمين على الحياة، خلافاً لوثائق التأمين الأخرى التي تقوم على مبدأ إعادة المؤمن له الى سابق وضعه قبل تعرضه لحادث قدْر الإمكان، وتحريم الاسترباح من التأمين، يمكن للمرء أن يستفيد من أكثر من وثيقة للتأمين على حياته طالما هو قادر على تسديد أقساط الوثيقتين، وهذا نابع من حُرمة الحياة وحقيقة أن استعادة الحياة (إرجاع المؤمن عليه إلى وضعه قبل الوفاة)
مستحيلة.