بغداد: شيماء رشيد
رأت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب أنَّ طعن المحكمة الاتحاديَّة العليا الأخير باتفاقية خور عبد الله مع الكويت الموقعة في 2013، بمثابة ورقة قوة ومصدر دعم مباشر للمفاوض العراقي في هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو ما يستلزم إعادة تشريع قانون جديد للاتفاقية ينطبق مع ما صدر بعد 2015 بضرورة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، إلا أنَّ اللجنة أقرت بصعوبة إمضاء قانون جديد بنفس بنود الاتفاقية المطعون بها، لكنها أوضحت أنَّ الطعن يتفق مع بنود وأحكام قانون فيينا.
وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرار المحكمة الخاص بعدم دستورية تصديق اتفاقية الملاحة في خور عبد الله أفتى بعدم دستورية القانون الذي وقعت من خلاله الاتفاقية وليس بنود الاتفاقية نفسها، أي أنَّ المحكمة نظرت في شكل الاتفاقية التي تكون صادرة وسارية المفعول بعد تصديقها بقانون، وأنَّ قانون 42 لسنة 2013 طعنت به المحكمة وبذا أصبحت الاتفاقية غير سارية المفعول بالنسبة للعراق، لأنَّ الموضوع عراقي والقضاء عراقي، وبالنتيجة هذه الاتفاقية غير سارية المفعول ولا تستطيع الحكومة الاتحادية التحجج أو التعذر بأنَّ هذه الاتفاقية موقعة وصادرة منذ زمن، وعلى الحكومة الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الذي أصبح باتاً وملزماً".