ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، لافتة إلى أنه اكتسب صفته الدستورية بعد معالجة موضوع الميراث عام 1963.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت، "الصباح"، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف الساموك، أن "المدعي طعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 الصادر في ظل الدستور العراقي المؤقت لعام 1958، باعتبار أن احد اعضاء مجلس السيادة لم يوقّع عليه في حينه، لذا فانه وتبعاً لوصفه من قبل المدعي يعتبر قانوناً غير دستورياً".
وأشار، إلى أن "المدعي عليه طلب رد الدعوى، وأكد أن قانون الاحوال الشخصية المطعون بعدم دستوريته هو من التشريعات النافذة المعمول بها واستناداً إلى احكام المادة (130) من الدستور".
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن القانون موضوع الطعن قد شرّع في ظل الدستور المؤقت لسنة 1958، وقد تخلف احد اعضاء مجلس السيادة في حينه عن وضع توقيعه عليه معترضاً على مادة منه تتعلق بمساواة ارث المرأة بإرث الرجل معتمداً في ذلك احكام الانتقال الواردة في القانون المدني".
وبين، أن "المحكمة أكدت معالجة هذه النقطة بتدخل تشريعي لاحق بموجب القانون رقم (11) لسنة 1963 (قانون التعديل الاول لقانون الاحوال الشخصية)، حيث عادت احكام ارث المرأة إلى ما كانت عليه قبل صدور قانون الاحوال الشخصية".
ونوه الساموك، إلى أن "المحكمة وجدت بعد هذا التعديل ان القانون اكتسب صفته الدستورية، وذلك لان هذا التعديل والتعديلات اللاحقة عليه قد صدرت في ظل دساتير نافذة وفقاً للإجراءات المرسومة في تلك الدساتير".
وشدد، على أن "المحكمة ذكرت أن المقر فقها أن التعديل الذي يدخل على قانون ما من سلطة مختصة دستورياً بإصدار التعديل يعني الاقرار بدستورية القانون الذي وقع التعديل عليه، وهذا ما جرى بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية موضوع الطعن بعدم الدستورية".
ومضى، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الادعاء بمخالفة بعض نصوص القانون ثوابت احكام الاسلام فأن ذلك يلزم أن تقرره جهة مخولة تثبت المخالفة لثوابت تعتمدها، وبناء عليه ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور والقانون".