الإجارة المنتهية بالتمليك.. المفهوم وأنواعها وأحكامها وعقودها

اقتصادية 2019/10/28
...

د. صادق الشمري
 
الإجارة المنتهية بالتمليك كالإجارة التشغيليَّة ولكنها مقرونة بخيار التملك في نهاية العقد. وبالتالي فهي تهدفُ الى تمليك المُستأجر للعين المؤجرة، وهي قائمة على تمويل العميل من أجل الحصول على أحد الموجودات الثابتة من خلال قيام المصرف بشراء الموجود المطلوب وتأجيره للعميل مع إمكانية تمليكه له إذا استمر بالالتزام بشروط العقد أو الإجارة المنتهية بالتمليك تختلف عن الإجارة المعتادة بأنها تشتمل على عقدين أحدهما عقد الإجارة يستمر طوال المدة المتفق عليها، أما الآخر فهو تمليك العين المؤجرة في نهاية المدة. في حالة حاجة العميل الى موجودٍ ثابتٍ مثل الآلات والمعدات الرأسمالية أو أراضٍ للزراعة أو عقار فيقوم بتقديم طلبه للحصول على هذه المعدات للمصرف للانتفاع بها.
- والتي لا يستطيع هذا العميل شراءها كما قد يحتاجها لفترات محدودة (كالحادلات، والرافاعات العملاقة، والشاحنات، والحاصدات، وغيرها). 
- إنَّ العميل في هذه الحالة يطلب حق الانتفاع (بالموجود أو المعدات أو الماكنة) وحيازته للانتفاع فترة محددة مقابل ثمن معلوم يقوم بدفعه دورياً خلال مدة الانتفاع المرغوبة في عقد الإيجار. 
- كما يطلق على الإجارة (البيع التأجيري)، أي بيع حق الانتفاع مع الاحتفاظ بحق التملك، ويقوم هذا التمويل على أساس طلب عميل المصرف الحصول على أحد الموجودات الثابتة للانتفاع بها كالآلات والمعدات الرأسمالية التي لا يستطيع العميل شراءها، او التي لا يحتاجها إلا لفترات محدودة. فهو يطلب حق الانتفاع بالموجود وحيازته لفترة محددة مقابل ثمن معلوم يدفعه دورياً خلال مدة الانتفاع المرغوبة في عقد الإيجارة. 
- المصارف الإسلامية عادة تقوم بتضمين عقود الإيجار عندها بـ(خيار الشراء) أي إنَّ العميل يكون من حقه شراء الموجود او المعدة او العين المستأجرة عند نهاية عقد الإجارة وعندها يكون ما دفعه العميل من بدلات الإيجار (للمصرف) يمثل جزءاً كبيراً من ثمن شراء الموجود (او الماكنة او الآلية أو العقار) وعندها يسمى عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
- ومن هذه الموجودات ما يخص الأفراد (كالسيارات، المنازل، شقق، أراضٍ، مكتب، محل تجاري، أجهزة طبيَّة). 
- أما المؤسسات والشركات في حالة حاجتها لمثل هذه المعدات والماكينات الصناعيَّة وتجهيزات مكتبة ووسائط نقل مختلفة، وعقارات أو أراض أو معدات وأجهزة طبيَّة. 
أهم المزايا التي يحققها التأجير التمويلي طالما أنَّ الإجارة التمويلية تمثل توظيفاً للاموال ذات عائد فهو يضمن أمواله في حالة خسارة او افلاس العميل. 
وتعدُّ الإجارة التمليكيَّة او الإجارة بالتمليك من الأساليب الجديدة التي طبقتها المصارف الإسلامية وهي تتميز بكون المصرف لا يقتني الموجودات والأصول بل إنه يشتريها استجابة لطلب مؤكد من أحد عملائه لتملك تلك الأصول عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك.
وعلية فإنَّ تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكية المصرف بعد نهاية عقد الإجارة كما هي الحال في الإجارة التشغيلية وإنما هي تنتقل هنا الى ملكية المستأجر، ويحتسب المصرف الأجرة الإجمالية غالباً على أساس تكلفة الموجودات بالإضافة الى ربحه وتقسط الأجرة بعد ذلك على فترات يتفق عليها.
التأجير المنتهي بالاقتناء وتشمل الإجارة المنتهية بالتمليك او ما تسمى صيغة التمويل بالتأجير مع الوعد بالتملك عن طريق الهبة والإجارة عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي عدد في العقد أو عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد الاجارة بثمن يعادل باقي اقساط الاجارة. (اي اقترن بها وعد بالتملك في نهاية مدتها.
سبق وأنْ عرفنا بأنَّ الاجارة هي عقد لازم على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم لمدة معلومة، إذ إنَّ الإجارة عقد معاوضة أو مبادلة يحصل بموجبه المستأجر على منفعة (موجود ثابت) أو منقول ويحصل المؤجر في المقابل على عوض معلوم هو ثمن المنفعة ويصبح المستأجر بمقتضاه مالكاً للمنفعة المستأجرة، ويحق له أنْ يتصرف فيها تصرف المالك مثل إعادة تأجيرها للغير أو إعادتها أو هبتها وينبغي أنْ يكون (الموجود المؤجر) معمراً لا يزول أو يتلاشى مع الاستعمال.
ونستطيع أنْ نقول إنَّه عقدٌ مركبٌ وله شبه بالإيجار ومن البيع وشبه من بيع الاجل (التقسيط) ولها شبه من بيع المواعدة وشبه الرهن وشرط التأمين، فالإجارة ليس لها تمليك ولكنها تنتهي بانتهاء مدة العقد والبيع لا يتم حتى يتسلم البائع العين المباعة.
أو هو عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجاريَّة المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، أو إنَّ عقد الإجارة يمكن للمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ويعطي المؤجر للمستأجر حق تملك العين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في أي وقت يشاء، على أنْ يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق.
- سوف يتم التركيز على الإجارة المنتهية بالتمليك باعتبارها من أهم عقود التأجير التمويلي وأكثرها انتشاراً وتطبيقاً وانَّ عقد الاجارة بالتمليك تم تطويره للاستفادة منه في ضوء قواعد عقد الاجارة وبآليات مستفادة من عقد المرابحة للآمر بالشراء مثل طلبات الشراء المقترنة بالوعد بالاستئجار والتعويض المالي عن ضرر النكول بالوعد وحساب الأجرة وتقسيطها بحيث يتم وضعه في إطار صيغة تمويليَّة تيسرُ على طالب التمويل (المتمول) (اقتناء موجود رأسمالي) بأقساط إيجاريَّة ميسرة من دون أنْ يدفع ثمنه كاملاً ويكون بالخطوات العمليَّة أدناه وتكون الخطوات العملية للتأجير التمويلي او المنتهية بالتمليك:
1. يقدم (المتعامل) للمصرف طلب شراء، (موجود أو عين) ثابت محدد، مع الوعد بالاستئجار مثل صيغة المرابحة للآمر بالشراء. 
2. يقوم المصرف بدوره بدراسة الطلب على ضوء التعليمات الخاصة بالتمويل والاستثمار المعمول بها. 
3. عند إتمام دراسته وعرضه يقوم المصرف بالموافقة على التمويل. 
4. يقوم المصرف بشراء (الموجود المتفق عليه) من البائع (الطرف الثالث) ويمتلكه (نهى الرسول عن بيع او تأجير شيء قبل تملكه). 
5. يقوم المصرف تسجيله رسمياً بعد امتلاكه (باسم المصرف). 
6. يقوم المصرف بعد إكمال متطلبات شراء وتملكه وتسجيله باسم المصرف يقوم بإبلاغ (المتعامل) بتفاصيل الموافقة والشروط التي سيتم التأجير بناءً عليها. 
7. يقوم المصرف بتأجير (الموجود) للعميل بعقد أيجار تشغيلي متوسط أو طويل الأجل وتسليمه له للاستفادة من منافعه ويبرم العقد في قالب صيغة (تؤول الى انتهاء العقد بتملك العميل للعقار) بإحدى طرق التمليك المعتمدة للمصرف سواء كانت (الهيئة أو البيع بثمن حقيقي أو رمزي). 
8. يقوم المصرف باحتساب الاقساط الايجارية على مدى فترات العقد بحيث تغطي ما يلي (تكلفة شراء العقار او العين (مبلغ التمويل) وهامش ربح مناسب. 
9.كما يقوم المصرف بإبلاغ العميل بالموافقة والشروط التي سيتم التأجير بناءً عليها ومنها:
• الدفعة الأولى من الإيجار. 
• مدة الإيجار حسب موافقة المصرف. 
• قيمة بدل الإيجار الشهري أو السنوي الذي سيدفعه العميل او المستأجر. 
10. بعد اطلاع المتعامل (او المستأجر) على صيغة العقد وانجاز ذلك من المصرف يتم توقيع عقد الايجار بين المصرف الاسلامي والمتعامل (المستأجر) بالشروط التي تم الاتفاق عليها (المؤمنون على شروطهم الاّ شرطاً أحل حراماً او حرّمَ حلالاً). 
11. يقوم المصرف بدوره بتوقيع وعد منه الى المستأجر (المتعامل) بتمليكه العقار او الموجود المستأجر نهاية مدة الايجار. 
12. يتم توثيق العقد في الدوائر الحكومية المتخصصة (ان تطلب ذلك). 
13. يقوم المصرف (عندما يضمن ان (المتعامل المستأجر) انه قد التزم بشروط العقد ويقوم المصرف بالتنازل عن الموجود (العقار) في نهاية مدة التأجير لصالح المستأجر ويكون طرف التمليك المعتمدة للمصرف سواء كانت (الحصة او البيع بثمن حقيقي او رمزي). 
14. يقوم المصرف باحتساب الاقساط الايجارية على مدى فترات العقد بحيث تغطي (تكلف شراء الموجود مبلغ التمويل) هامش ربح مناسب، مصاريف التأمين والصيانة الاساسية.  
هذه الصيغة هي تأمين متطلبات السيولة النقدية لشخص يحتاج الى سيولة نقدية فيقوم ببيع بعض موجوداته الثابتة او المتداولة (المصرف ×) الاسلامي بثمن حال ثم إعادة استئجارها بأجرة مقسطة ويصبح مستأجراً لذلك الموجود أو (العقار) او العمارة او الآلة .. الذي باعه بعد أنْ كان مالكاً له (وهذه ليس من بيوع العينة). 
الغرض من هذه العملية هو تسهيل بعض الموجودات دون فقدان منافعها.. ويصبح العقار او البناية او الآلة.. ملكاً للمصرف (الممول). 
وتحمل جميع مخاطره السوقية او الطارئة من تلف كلي او جزئي.. 
وعادة ما يقوم (المصرف) باجارته اعلى من اجرة المثل، بحيث تتضمن سداد (اصل التمويل وهامش الربح) وكما يشتري (الموجود) او العقار بغرض تأجيره اجارة تشغيلية.. لارتفاع مخاطره المتمثلة بهبوط سعرهِ وكساد سوقهِ وعدم القدرة على بيعه وايجاد مشترٍ بالسعر 
المناسب. 
وهذه المعاملة متضمنة شراء (العقار او البناية او الآلة) ثم اجارته لمن باعه واشترى منه مرة ثانية اجارة منتهية بعودة (ملكية الموجود او العقار إليه فهي مركبة (من شراء وإجارة) ثم بيع او هبة في آنٍ واحدٍ.
 * خبير مالي دولي