ترقّب شعبي وسياسي لإقرار قانون الانتخابات الجديد
الثانية والثالثة
2019/11/24
+A
-A
بغداد / مهند عبد الوهاب
وترأس النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب أمس السبت اجتماعاً للجنة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، وأكدت اللجنة بحسب بيان تلقته “الصباح” أن “العمل على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب وقانون المفوضية بصيغتهما الجديدتين داخل اللجنة القانونية ينسجم وتوجيهات المرجعية الرشيدة بضرورة تشريع قانون يكون ملبياً لطموح الشعب العراقي ويحقق تطلعاته بتمثيل واسع لجميع شرائحه”.
وبينت اللجنة أنها “بصدد مخاطبة المختصين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وممثلي الأمم المتحدة في العراق بالإضافة الى النخب الإعلامية فضلاً عن ممثلين عن التظاهرات للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم بشأن التعديلات المقترحة على القانونين المذكورين”.
تصحيح العملية السياسية
من جانبه قال النائب المستقل عباس العطافي: إن “قانون الانتخابات الجديد قرئ قراءة أولى، وشكلت لجنة لغرض تعديله بما يتناسب وتطلعات الشعب العراقي وتصحيح العملية السياسية”، مبيناً أن “قانون الانتخابات الذي نريده أن يمر من خلال تصويت نواب الشعب، يجب أن يكون قانوناً رصيناً يلبي طموح الشعب العراقي”.
وأكد العطافي لـ “الصباح”، أن “أصوات المتظاهرين كان لها الدور الكبير في زيادة هذا الحراك الحكومي البرلماني النشط لتشريع القوانين المهمة وإقرارها بتوقيتات زمنية قصيرة نسبياً”. وبين أن “قانوني الانتخابات والمفوضية ستتم مناقشتهما بالشكل السليم بما يلبي الطموح لمسار حقيقي وعادل للعملية السياسية”، منوها بأنه من النواب المستقلين الذين عانوا في نسخة قانون الانتخابات الساري المفعول حتى الآن. وأوضح أن “ذلك بسبب طرح المرشحين بشكل منفرد مما اضطرني للدخول في تشكيل كتلة والدخول ضمن كتلة ثانية”.
وبين النائب أن “هناك نقاطاً تحتاج الى تعديل في فقرات القانون منها طريقة توزيع المقاعد وطريقة الانتخاب واختيار المفوضية”، متسائلاً عن “كيفية انتهاء عمل المفوضية الحالية وانتخاب أخرى جديدة! وكيفية اختيار مفوضية مستقلة بشكل سليم بعيداً عن الأحزاب والمحاصصة في هذه المرحلة!!”.وأوضح العطافي أن “فقرات القانون التي من الممكن أن يجرى التعديل عليها هي (نسبة الناخب) إذ ندعو إلى أن تكون لأعلى الأصوات انفراديا كان المرشح أو قائمة، ويجب الابتعاد عن القائمة المرشحة، وهي نقطة مهمة يجب أن تدرج ضمن القانون، وكذلك احتساب المحافظة دائرة انتخابية أو عدة دوائر انتخابية”.
موقف سائرون
النائب عن كتلة سائرون شيماء التميمي لفتت إلى أن “كتلتها فوجئت بإدراج قانون الانتخابات المقدم من الحكومة في جدول أعمال المجلس رغم أنه لم تتم دراسته بعد، إذ من المفترض أن يدرس ويناقش قبل إدراجه للقراءة الأولى، لكي لا تكون هناك أي اعتراضات كبيرة عليه في القراءة الاولى وبالتالي سيصل بالمجلس الى التعجل في القراءة الثانية”.
وبينت التميمي في حديثها لـ “الصباح” أن “كتلة سائرون ترفض القانون المقدم من الحكومة الى المجلس كونه يتضمن إجحافاً كبيراً لفئات وشرائح المجتمع العراقي”، مشيرة إلى أن “هناك اختلافا كبيرا بين القانونين المقدمين من رئاستي الجمهورية والوزراء، من حيث نوع القائمة الانتخابية وأعلى الاصوات والترشيح على الفئات العمرية”.
وأكدت أن “المرجعية الرشيدة أوصت بتشريع القانون الجديد وهو حق مشروع، ونسخة القانون الواصلة من رئاسة الجمهورية فيها نقاط اختلاف كثيرة عن القانون الواصل من رئاسة الوزراء، وبالتالي فإن التعديل لا يأتي بالاستعجال برغم توصيات المرجعية، ولكن بالتأني في اختيار فقرات القانون بما يضمن حقوق المواطن المشروعة وتحقيق العدالة في القانون وهو الهدف الرئيس”.
النسخة الأنسب
عضو لجنة التعديلات الدستورية حيدر الفؤادي أكد أن “قانون الانتخابات هو من القوانين المهمة، وقد شخصت بعض القوى السياسية والأكاديميين وشرائح من الشعب العراقي مواطن الخلل في القانون، لذلك وصل لمجلس النواب قانونان من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وقد قرئ القراءة الأولى القانون المقدم من رئاسة الوزراء”.
وأشار الفؤادي في حديث لـ “الصباح” إلى أن “المشروع المقدم من رئاسة الوزراء هو الأنسب لتلبية طموحات الشعب”. وأضاف أن “هيئة رئاسة مجلس النواب وجهت اللجنة القانونية بدراسة القانون بمشاركة لجان أخرى”، مؤكداً أن “القانون ذاهب الى القراءة الثانية”.
رؤية قانونية
أما الخبير القانوني بشار الحطاب فقد أكد خلال حديثه لـ “الصباح” أن “هناك فلسفة جديدة في قانون انتخابات مجلس النواب تتمثل بمسودة مشروع قانون انتخابات جديد أرسلته الحكومة لمجلس النواب، ويعد نقطة مفصلية في الحياة السياسية العراقية من أجل تنقيتها من العقبات التي وقعت بها منذ العمل بالدستور عام 2005، لما تضمنه من وسائل ومبادئ تخالف المسار الذي سارت عليه التجارب الانتخابية السابقة”.
وأشار إلى أن “من أهم المحاور التي تناولها المشروع هو توزيع نسبة 50 بالمئة من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات بغض النظر عن القوائم الانتخابية سواء كانت فردية أم قائمة، وتوزيع 50 بالمئة بين القوائم المفتوحة الفائزة، الأمر الذي تترتب عليه عدة نتائج أهمها تحقيق عدالة في التمثيل النيابي ليفوز من حصل على ثقة أكثرية الناخبين في مناطقهم السكنية، وكذلك لن يحصل المرشح على مقعد انتخابي على حساب مرشح آخر، كما أن إلغاء معادلة (سانت ليغو) في توزيع المقاعد سوف يبرز القدرات الفردية للمرشحين أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية وتكون دائرة المنافسة المناطقية شديدة”.
ونوه الخبير القانوني بأنه “تترتب على القانون آثار من بينها قيام الأحزاب والتنظيمات السياسية بزج أعضائها للتنافس مع المرشحين المستقلين بصورة فردية وذلك يساعد على معرفة حجم قواعدهم الشعبية، والترشيح الفردي يؤثر في استقرار الأوضاع السياسية -على الرغم من صعوبة تشكيل الحكومة بموجبه- لغياب الأغلبية السياسية وفقدان الزعماء السياسيين نفوذهم على الأعضاء الذين سيعبرون عن تطلعات مناطقهم ومؤيديهم، إلا أنه في الوقت نفسه يساعد على تشكيل معارضة سياسية”.
وتابع أن “التجربة الديمقراطية العراقية أثبتت على مدار الدورات الانتخابية السابقة أن اتباع نظام الترشيح بالقائمة بصورة مفرطة أدى إلى حرمان الكثير من المستقلين من المشاركة في الشأن العام بسبب غياب الدعم المالي وعدم تمكن المرشحين من الوصول لجميع الناخبين في المحافظة بصورة متساوية، لا سيما أن نظام الانتخاب بالقائمة كان سبيلاً متيسراً للتدخل الأجنبي في الشأن العراقي من خلال تنوع وسائل التأثير والضغط على رئيس القائمة الانتخابية وزعيمها السياسي”.
وأضاف الحطاب ان “مشروع القانون تضمن تحولاً مهماً في مجال إزالة منافذ بيع الولاءات السياسية للنواب الفائزين بين الكتل والقوائم الفائزة والتي تحول دون تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر المعبرة عن الإرادة الشعبية كما حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة بما يعزز المشاركة السياسية للمواطنين في الشأن العام، وهي ما تناولته المادة (46) من مشروع القانون التي منعت النائب الفائز أو الحزب أو الكتلة المسجلة في قائمة مفتوحة في الانتخابات من
الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة، إلا أن من مثالب هذه المادة أنها لم تقرر عقوبة على مخالفتها، بما يستوجب من المشرع تعديل أحكامها لتتضمن عقوبة فقدان المقعد النيابي للنائب الذي يخالف أحكامها”.