كاظم عبد جاسم الزيدي
لغرض حماية المواطنين من الأخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الآثار المدمّرة له، ومن اجل تحقيق مجتمع خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعّالة لمكافحته وفق المعايير التي أقرتها أغلب الدول شرّع المشرّع العراقي
(قانون مكافحة التدخين)
المرقم (19) لسنة 2012 والتدخين قانونا هو تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون والتدخين السلبي أو التدخين اللاإرادي هو تنفّس دخان تبغ الآخرين،
ويهدف القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين، وبموجب هذا القانون يمنع التدخين في الأماكن العامة داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة والمسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية ووسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية ومحطات الوقود كافة، وتخصيص مواقع للتدخين في الأماكن المنصوص عليها قانونا بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيدا عن تواجد غير المدخنين، ويمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة
أو غير مباشرة، ويسري ذلك على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان، ولا يجوز إعفاء صناعات التبغ من الضرائب والرسوم ولاتمنح الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتتولى وزارة التجارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض، ووضع المشرع العراقي ضوابط لاستيراد السكائر ووضع المشرع العراقي عقوبات لكل من صنع واستورد أو باع التبغ أو منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب احكام هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين مليون دينار ولاتزيد على خمسين مليون دينار عراقي، ومصادرة الكمية المخالفة و إتلافها وتسحب إجازة الاستيراد أو التصنيع أو بيع منتجات التبغ من قبل الجهة مانحة الإجازة في حالة تكرار المخالفة، وتعاقب وسائل الإعلام والثقافة ودور النشر والصحف والمجلات والمطابع ومكاتب الدعاية التي تروّج للتدخين بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين ولا تزيد على عشرة ملايين دينار عراقي، ويعاقب من يدخّن في الأماكن العامة بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار وتعاقب الجهات المحظور التدخين فيها بغرامة قدرها مائتان وخمسون ألف دينار في حالة عدم تخصيص مكان للتدخين، وتتولى وزارة المالية تخصيص جميع الموارد المتحصّلة من تطبيق احكام هذا القانون الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة، وتكون نسبة كل دائرة صحة حسب مبالغ الجباية فيها، وقد اصدر وزير الصحة التعليمات
رقم (1) لسنة 2014 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون مكافحة التدخين، حيث ان مسؤولية تطبيق هذا القانون تقع على وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تضمين المناهج الدراسية مخاطر التدخين وفوائد الامتناع من التدخين ومسؤولية وزارة الزراعة في تحديد مناطق زراعة التبغ ودور وزارة الداخلية في تطبيق القانون من خلال منع التدخين في الأماكن العامة الا انه وبالرغم من مرور فترة طويلة على تشريع قانون مكافحة التدخين، الا انه مازال لم يطبق بشكل صريح وواضح وان قوة أي قانون هو في قوة تطبيقه على ارض الواقع، وان تحديد يوم الثاني من شباط من كل عام يوما وطنيا للاحتفال بمنع التدخين وهو اليوم الذي شهد التصويت على قانون مكافحة التدخين من قبل مجلس النواب، وان الضرورة تقتضي تفعيل
هذا القانون.