آلام رهف والعنف الاسري

آراء 2019/02/22
...

احمد جبار غرب
في التربية سواء كان ذلك رب اسرة او من ام وأب وإخوة او من قبل المعلم ضد التلميذ والمعلمة ضد التلميذة، والعراق موقع على ميثاق حماية الطفولة المنبثق من منظمة الامم المتحدة لوضع حد لهذه الانتهاكات العدائية التي تنم عن جهل فاضح وتخلف وعقد نفسية متراكمة امتزجت بالقبلية والعشائرية، اي جرم وذنب ارتكبته هذه الطفلة التي فارقت الحياة بفعل ذلك الاعتداء الآثم الذي كشف عن سلوك غير سوي بحاجة الى معالجات وتشريعات حتى نحافظ على اطفالنا ومجتمعنا ومن ان تتحول تلك الحالات الفردية الى ظواهر مرضية تفتك بمجتمعنا وبأطفالنا، كيف لروح بضة ان تتحمل ضربا مبرحا وفضاضة قلب عماه الانتقام البليد ان يؤدي بها الى الغيبوبة، اي ألم عانت؟! وهي وردة يانعة لم تتفتح بعد، وأد الطفولة وإلحاق الاذى بها شأن يتحمله المجتمع اولا وتتحمله الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والقضائية ثانيا ومن هنا، فقد باتت ضرورة تشريع قانون يتماشى مع تلك الافعال الجرمية البشعة التي تتنافى مع كل الاعراف والتقاليد ومن الرحمة والإنسانية ..رهف ضحية مجتمع متخلف يعاني من عقد متراكمة ومن جهل فاضح في السلوك التربوي وما كان ان يحدث ذلك لو كانت هناك كوابح وعقوبات لكل من تسول له نفسه المس بالطفولة البريئة .ونحن اذا نرى الامم والشعوب وهي تعد الاطفال ثروة وتعد لهم البرامج الترفيهية والعلمية والرعاية الكبرى من اولى مراحل التدريس الى ان يصبحوا مؤهلين لخوض غمار حياتهم عبر مراحل التنشئة وهم عماد البلدان ومستقبلها ومن هنا على الجهات المسؤولة ان تعمل على انتشال هذه البراعم من اتون العنف والانكسار النفسي الذي تسببه عملية الضرب والإهانة والتقريع من اذى نفسي وجسدي ينعكس سلبا على بنية المجتمع مستقبلا وقد اعتمدت الامم المتحدة قانون حماية الاطفال بموجب القرار24/25 المؤرخ في 30 تشرين الثاني من العام 1989 وبنفاذ 2 ايلول من العام 1990وفق المادة 49لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل/ ال إنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عله
.المادة 2
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
المادة ٣
1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل
 الفضلى.
2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض  جميع التدابير التشريعية والإدارية
 الملائمة.
٣. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، لا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وذلك من ناحية الرعاية و الإشراف.