بغداد / وفاء عامر
اتخذ صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، جملة قرارات لتسهيل اقراض المواطنين بمختلف شرائحهم، ابرزها استحداث صيغة لقبول كفالات منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وافاد مصدر مسؤول في الصندوق بتصريح خاص لـ"الصباح" بان الصندوق ومن ضمن خططه الرامية لتسهيل عملية حصول المواطنين على القروض السكنية، فقد اتخذ جملة قرارات، تشمل انه اذا ما تم احالة كفيل المقترض على التقاعد، يستمر سريان كفالته على راتبه التقاعدي على ألا يكون المقترض متعثرا بالتسديد وبعد اخذ تعهد خطي باستمرار الكفالة على راتبه التقاعدي، اضافة الى تقديم الرقم التقاعدي بعد الحصول عليه.
واردف: ان التعليمات الجديدة تشمل ايضا منح الحق للمقترض بالتقديم على قرض الاسكان لعقارين مختلفين في حالة وجود اولاد مؤهلين للزواج لدى المقترض، او وجود زوجة ثانية، او في حالة ابطال المعاملة الاولى، مشددا على انه لا يحق للمقترض الاستفادة من قرض الاسكان مرتين لنفس العقار.وبين المصدر ان المعاملة تقبل فقط في حال كان العقار مشاعا عند تقديم اجازة بناء ثانية او اجازة اضافة بناء وبما لا يقل عن 65 مترا مربعا للاضافة، مع تنفيذ خارطة البناء المرفقة بالاجازة والمصادق عليها من قبل دائرة البلدية، مفصحا عن انه سيتم استقطاع سلفة الـ 100 راتب واستقطاع التنفيذ من راتب الكفيل فقط.واردف: انه يقبل استثناء شرط العمر حتى 70 عاما وبموافقة المدير العام حصرا، وتكون مدة القرض متناسبة مع عمر المقترض وبما لا يتجاوز 80 عاما وفقا لعقد التأمين، منبها على أنه في حالة كون منطوق الاجازة بناء دار بطابقين ويكون الطابق الارضي كاملا، يجري الكشف على الطابق الاول بدون تغيير منطوق الاجازة في فترة نفاذها وبما يحقق 65 مترا مربعا بناء، الى جانب ذلك فانه يتم اعتماد المقدرة المالية للموظف والكاسب لاغراض منح القرض.واشار المصدر الى ان التعليمات تتضمن ايضا عدم وجود مانع من ترويج معاملة المقترض في حالة وجود حجز على حصة الشريك، بيد ان ذلك يتطلب امرين، الاول ان يكون منطوق اجازة البناء اضافة بناء او انشاء وحدتين سكنيتين والاخر في حالة وجود حجز ثان لغير اغراض السكن يجوز منح الشريك الاخر القرض وجلب كتاب عدم ممانعة من الجهة الحاجزة مع تقدير قيمة حصة المقترض من الفرع المعني.وافاد بان الصندوق قرر ايضا ان يكون التخمين على الارض مع المشيدات، اذا كان البناء هيكلا مسقفا، كما تعتمد كفالات جميع موظفي الدوائر ممن هم على الملاك الدائم باستثناء المتقاعدين والدوائر التي لا تستجيب للاستقطاع، منبها على انه في حالة حصول خلاف على مرحلة البناء من قبل لجنة الكشف يتم عرض الموضوع على المعاون الفني لابداء الرأي حول نسبة الانجاز، كما انه عند تقديم المستمسكات المطلوبة للقرض، لا بد من ان تكون اجازة البناء اصلية.واكد ان من ضمن التعليمات ايضا، لا تقبل كفالات اعضاء مجلسي النواب والمحافظات، الا اذا تم تقديم استمارة الكفالة من دائرته الاصلية في حالة كونه موظفا استنادا لكتاب رسمي من وزارة المالية، منوها بانه تقبل كفالات منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع من رتبة ملازم فما فوق اما بقية المراتب فيتم عرضها على المدير العام للصندوق للبت بها.