السلطة القضائية: حق التظاهر مشروط بـ «الطرق السلمية»

العراق 2019/11/04
...

بغداد / الصباح
أكدت السلطة القضائية أمس الاثنين أن حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي مكفولان بموجب الدستور بشرط اقترانهما بالطرق السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وأفاد بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته “الصباح”، بأن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل بمكتبه أمس الاثنين نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، وبحث معه تطورات الأحداث على ضوء التظاهرات التي حصلت في بغداد وبعض المحافظات.
وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد أن حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي مكفولان بموجب الدستور ويجب السماح لكل مواطن بالتعبير عن رأيه بحرية؛ لكن هذا الحق يجب أن يقترن بضرورة أن يكون بالطرق السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واحترام قوات الجيش والشرطة وهي تؤدي عملها في حفظ الأمن والنظام”.
في سياق متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، موقفها من التظاهرات الجارية في البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: “لقد كفل الدستور العراقي حقوق المواطن بالتعبير عن الرأي وبالاجتماع والتظاهر السلمي، وقد رسخت المحكمة الاتحادية العليا من خلال احكامها طيلة السنوات الماضية هذه الحقوق، وقد تناول العديد من أحكامها كفالة تلك الحقوق والحريات بجميع أبعادها وأن ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا من أحكام كان بناء على دعاوى أقيمت أمامها بهذا المجال، فدورها ينهض بموجب الدستور والقانون عندما ترفع أمامها دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قانون “.
وأورد الساموك عدة فقرات في هذا المجال، منها:
لقد أكد حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (33/ اتحادية/ 2019) الصادر في 3/ 4/ 2019، أن “حرية الانسان وكرامته مصونة بموجب احكام الدستور، وان حجب هذه الحرية يجب ان ينظمه قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو اخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة”.
 كما شددت المحكمة في حكمها بالعدد (34/ اتحادية/ 2008) الصادر في 24/ 11/ 2008 على “أن الدستور كفل حرية التنقل للعراقي من دون قيد او شرط ولا يجوز تقييد تلك الحرية بنص في قانون أو نظام أو تعليمات استناداً إلى المادة (2- أولاً- ج) من الدستور”.
وذكر حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (23/ اتحادية/ 2018) الصادر في 6/ 5/ 2018، أن “المادة (27/ اولا) من الدستور تقرر حرمة الاموال العامة، وتلزم كل مواطن بحمايتها”.
قضى الحكم بالعدد (63/ اتحادية/ 2018) الصادر في 28/ 5/ 2019، بـ “عدم جواز فرض عقوبة على فعل لم يجرمه قانون العقوبات أو غيره من القوانين العقابية؛ لأن ذلك مخالف لأحكام المادة (19/ ثانياً) من الدستور”.
أكد الحكم بالعدد (57/ اتحادية/ 2017) الصادر في 3/ 8/ 2017، “تحريم استخدام جميع انواع التعذيب النفسي أو الجسدي”. قضى حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (122/ اتحادية/ 2019) الصادر في 28/ 10/ 2019 بأن “الدستور قد حظر حجز الاشخاص مطلقاً وإذا ما اعتبر الحجز صورة من صور التوقيف فان توقيف الاشخاص يلزم أن يصدر بقرار من أحد قضاة السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المواد (47) و (87) من الدستور ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة”.
وختم المتحدث بيانه بالقول: إن “توجهات المحكمة الاتحادية العليا التي جاءت في صالح تأمين الحقوق والحريات العامة التي نص الدستور عليها؛ كانت إدراكاً منها لدورها في ترسيخ المؤسسات والحقوق الدستورية في عراق القانون والشرائع”.