نص قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

العراق 2019/11/20
...

بغداد / الصباح
صوت مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الاول الثلاثاء، على التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، الذي تضمن العديد من المزايا القانونية المهمة التي يمكن ان تنعكس ايجابا على شريحة المتقاعدين، لاسيما رفع الحد الادنى من الراتب التقاعدي الى 500 الف دينار.
وأدناه نص القانون:
 بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية اصدار القانون الاتي رقم( ) لسنة 2019 : 
قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
المادة – 1- يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي:-
المادة -10- تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :-
أولا. عند اكماله (60) ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
ثانيا. اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة .
المادة -2- أولا : يستثنى من احكام السن القانونية للاحالة الى التقاعد ما يأتي:-
أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي (استاذ وأستاذ مساعد).
ب. الاطباء العدليون واطباء التخدير واطباء الطب النفسي.
ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة.
د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم 24 لسنة 2005 المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013.
هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات بشكل عملي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.
ثانيا - تكون السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عند اكماله (63) ثلاثاً وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) تكون السن التقاعدية لا تزيد على (65) خمس وستين سنة من العمر.
المادة - -3 يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : -
المادة- 13- - لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الاقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية, ويستحق 70 % من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سن (45) خمس واربعين من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة, وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكورة.
المادة - -4 يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ويكون 
على النحو الاتي: -
يحال الموظف المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (14) الى التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة - -5 يلغى نص البنود (اولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل 
محلها ما يأتي : -
المادة -21- اولا – يستحق المحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (45) خمساً واربعين سنة من عمره, وفي كل الاحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة و الاستشهاد و الاحالة الى التقاعد لاسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البندين (ثانيا وثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
رابعا: أ- يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار (اربعمئة الف دينار) شهرياً .
ب- يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات (الشهادة، تحسين المعيشة) لا يقل عن (500,000) دينار (خمسمئة الف دينار) 
شهرياً.
تاسعا – أ - يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافاة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا بـ (12) ويسري على الحالات من 
تاريخ نفاذ التعديل.
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفى في الخدمة ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1/1 /2014.
المادة -6- يضاف ما يأتي الى نص المادة (21) من هذا القانون ويكون البندين (الثاني عشر والثالث عشر) منها : -
المادة -21-
ثاني عشر- يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وعمره لا يقل عن (45) خمس واربعين سنة على ان يتم دفع التوقيفات التقاعدية.
ثالث عشر – تسري احكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته، ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75 %) من الحد الادنى من 
الراتب التقاعدي.
المادة - -7 يلغى نص المادة (24) من هذا القانون و يحل محلها ما يأتي : -
يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعد الى الخدمة والذي يماثله 
بالدرجة والاختصاص.
المادة -8- يلغى نص المادة (27) من هذا القانون و يحل محله ما يأتي : -
المادة-27- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26).
المادة -  -9 تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سنا قانونية اخرى للتقاعد باستثناء :-
أولا : القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
ثانياً : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.
المادة -10- تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيون وذوو الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة .
المادة-11- يلغى البند (رابعاً) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.
المادة -12- تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الاشعاع الذي قضى في الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30 %) ثلاثين من المائة من خدمته الفعلية.
المادة -13- تلغى المادة (11) من أصل القانون رقم (9) لسنة 2014.
المادة -14- يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لا يترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة .
المادة -15- يستحق المشمولون بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل بأي قرار خلاف ذلك.
المادة-16- تسري أحكام المادة (35/خامساً/أ) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 على الطيارين المدنيين.
المادة-17- يضاف ما يأتي الى البند (أولا) من نص المادة (26) من هذا القانون وتكون الفقرة (ز) منها:
المادة-26- أولا-
ز- الابن أو البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان عاجزاً عجزاً (75 %) فما فوق بغض النظر عن العمر.
المادة -18- ينفذ هذا القانون من تاريخ 12/31/ 2019 وينشر في الجريدة الرسمية.
 
الاسباب الموجبة
لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية و تعديل السن القانوني الوجوبي للاحالة الى التقاعد .
 
شرع هذا القانون