حل المجالس المحلية يثير الجدل بين الأوساط القانونية

العراق 2019/11/24
...

بغداد / هدى العزاوي
       
اثار القرار الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا بحل مجالس المحافظات، جدلا واسعا بين الاوساط القانونية، ففي حين اعتبر قانونيون القرار مخالفا للقوانين النافذة، يرى اخرون ان استمرار عمل هذه المجالس في بعض المحافظات يعد تجاوزا على القانون، ولا يترتب على قراراته اي اثر قانوني.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المحكمة الاتحادية العليا تلقيها عشرة طعون، وفقا للمتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك الذي أكد في تصريح لـ"الصباح" ان هذه الطعون قدمتها جهات عدة، دون ان يسميها.
واضاف الساموك ان المحكمة سوف تحدد موعدا للنظر في هذه الطعون والبت بها استنادا الى الدستور والقوانين النافذة.
عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي أكد في حديث لـ"الصباح"، قرار حل مجالس المحافظات الذي صوت عليه مجلس النواب في الثامن والعشرين من تشرين الاول الماضي، بأنه قرار ساري المفعول، مشيرا الى  انه "على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول القانون الا ان مجلس النواب استند في قرار ايقاف عمل مجالس المحافظات الى انتهاء مدتهم القانونية كما انه جاء استجابة لمطالب المتظاهرين".
وكان رئيس مجلس بابل قد أصدر ما اسماه "قرارا خاصا" بإقالة المحافظ كرار العبادي، واوضح ان القرار جاء بناء على قرار اللجنة القانونية التي كشفت عن وجود مخالفة في أحد شروط تولي منصب المحافظ.
وفي الاسبوع الماضي، صوت مجلس محافظة نينوى على قرار اقالة المحافظ منصور المرعيد من منصبه، وهو ما اعتبره الخبير القانوني طارق حرب "تجاوزا على القانون ويدخل ضمن احكام القرار 160 لعام 1983 في انتحال الصفة والتدخل الوظيفي، مؤكدا في تصريح لـ"الصباح" بطلان مثل هذه القرارات "بعد تصويت مجلس النواب على قرار حل مجالس المحافظات".
وبين حرب ان "قانون تعديل قانون مجالس المحافظات يتضمن الغاء تمديد عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء سنواته الاربع التقويمية".
يذكر ان محافظة ذي قار قررت في وقت سابق تحويل مقر مجلس المحافظة الى مبنى لمديرية التربية، بعد تصويت مجلس النواب على حل المجلس، بينما تم في محافظة كربلاء تحويل بناية المجلس الى مدرسة للمتميزين، وفي النجف تم توجيه دائرة الصحة بالافادة من مبنى المحافظة بحسب حاجتها.
في المقابل، اعتبر عضو مجلس محافظة بغداد احمد المالكي في تصريح خاص لـ"الصباح" قرار مجلس النواب انهاء عمل مجالس المحافظات "مخالفاً للدستور والقوانين.. وانه جاء كرد فعل للتظاهرات وتماشيا مع رغبة الشارع لا على اسس او ملاحظات يمكن الارتكاز عليها".
واكد المالكي ان عددا من اعضاء المجالس قدموا اعتراضات الى المحكمة الاتحادية، مشددا على ان "قرار حل المجالس مشروط باجراء انتخابات جديدة تنهي عملهم".
من جانبه، افاد القاضي ناصر عمران لـ"الصباح": بأن "مدة الدورة الانتخابية للمجالس المحلية اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها، والواقع الحالي يشير الى ان الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات قد انتهت.
لكن عمران اشار الى قرار لمجلس شورى الدولة ينص على "ان مدة العضوية في المجلس تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية, على ان يستمر المجلس المنتهية دورته بعمله وينتهي بتاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس المنتخب الجديد".
واضاف ان الخيار الثاني لحل المجالس ورد في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي نص في احدى مواده على انه "يحل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث اعضاء المجلس بسبب إخلال المجلس الجسيم بأداء الاعمال والمهام المنوطة به او لمخالفته الدستور والقوانين النافذة او لفقدان ثلث اعضائه لشروط العضوية".
ولفت الى ان مجالس المحافظات كانت مستمرة بأداء مهامها استنادا الى قرار مجلس شورى الدولة والمبادئ العامة هي مرحلة تصريف الاعمال، لحين انتخاب مجالس جديدة وقرار مجلس النواب بإيقاف عمل هذه المجالس فيه الكثير من وجهات النظر، والبت في ذلك يتم اما من قبل القضاء الاداري اذا كانت المخالفة قانونية او المحكمة الاتحادية العليا اذا كانت تندرج ضمن المخالفات دستورية".
اما موضوع الغاء مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب، فالأمر –بحسب القاضي ناصر عمران- بحاجة الى تعديل دستوري يتعلق بنوع نظام الحكم كون مجالس المحافظات والمجالس المحلية هي اذرع للامركزية الادارية التي نص عليها الدستور".