الاستثمار في الطاقة ومتطلبات المنظومة القانونية

العراق 2018/11/26
...

بغداد / عماد الامارة
حث اكاديميان اقتصاديان على استكمال المنظومة القانونية الداعمة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال الطاقة، وبعد تشريع قانون الاستثمار لسنة 2006 وقانون المنتجات النفطية رقم 64 لسنة 2007، كان لابد من تشريع قانون للنفط والغاز ينظم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
 
قانون النفط والغاز
عضو مركز الدراسات العربية والدولية الاكاديمي د. احمد عمر الراوي بين ان "قانون النفط والغاز يوفر الاطار المؤسسي لادارة موارد الطاقة، حيث اشارت مسودة القانون الى تشكيل نظام مؤسسي يتمثل بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز والهيئات الاقليمية ومكتب المستشارين، فضلا عن تنظيم دور المؤسسات كوزارة النفط وديوان الرقابة المالية". 
وشدد على "تعزيز الدور التشريعي للبرلمان بصفته المسؤول عن تشريع القوانين ومنها التشريعات الخاصة بالنفط والغاز، كما يعزز دور مجلس الوزراء في المصادقة على السياسة الاتحادية لعمليات التنقيب والانتاج والتسويق لموارد الطاقة". 
 
نقل التكنولوجيا
ولفت الى ان "قانون النفط والغاز الاتحادي يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في قطاع النفط والغاز، من خلال قيام الشركات الاجنبية بالاستثمار المباشر في هذه الصناعة وايضا يسهم القانون في تدريب الملاكات الوطنية العاملة مع تلك الشركات".
 
الهيكل التنظيمي
وذكر الراوي "عند الاطلاع على المضامين الاساسية لمشروع قانون النفط والغاز نجد ان هناك الكثير من الثغرات التنظيمية والادارية لقطاع النفط والغاز، فقد وضح القانون الكثير من المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ووضح الصلاحيات لكل من الادارة المحلية والاقاليم الاتحادية". 
واشار القانون الى "تأسيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي يتكون من عضوية النفط والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثل عن كل محافظة يزيد انتاجها عن 100 الف برميل يومياً، اضافة الى الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات النفطية وخبراء مختصين لايزيد عددهم عن ثلاثة".
 
السياسات النفطية
واضاف "يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنفيذ وتطوير الحقول والبت في عقود التنقيب والانتاج وتعديلاتها، وحددت المادة السابعة من مشروع القانون للمجلس حق اعداد وصياغة القوانين الاتحادية الخاصة بالنفط والغاز والموافقة على الاتفاقيات النفطية الدولية". 
يذكر ان القانون شمل جميع مناطق العراق بتنظيم العمليات النفطية ولم يقتصر بذلك على مناطق محددة، ومنحت مسودة القانون تراخيص العمليات النفطية على اساس عقد التنقيب وانتاج بين وزارة النفط او الهيئة الاقليمية والشركات والاشخاص العراقيين والاجانب، بينما منح تراخيص الانتاج في الحقول المنتجة حالياً لشركة النفط الوطنية. لقد اوضح القانون ان عقد التنقيب والانتاج يعطي حقاً حصرياً للتنقيب والانتاج في منطقة التعاقد .
 
الشركات المستثمرة
واوضح ان "القانون منح الحق للشركات بالاحتفاظ بحصرية الحقوق لتكرير وانتاج النفط لمدة لا تتجاوز 20 سنة، ويمكن تمديدها لمدة خمس سنوات لمرة واحدة، كما الزم القانون المستثمر بالمحافظة على البيئة خلال العمليات النفطية، كما يحق للمستثمر تحويل ارباحه الصافية المتأتية من العمليات النفطية الى خارج العراق بعد دفع الضرائب المترتبة بذمته، كما لا يجوز له ان يعيد استثمارها ضمن نطاق 
عمله".
بدوره اكد د. عمرو هشام ان "مسودة قانون النفط والغاز اثارت العديد من الآراء والملاحظات والجدل بين السياسيين والمختصين، مما حال دون تشريعه رغم الحاجة الى هذا القانون لحسم الخلافات في الصلاحيات الخاصة بتطوير الثروة النفطية، ويمكن ايجاز النقاط الفنية على القانون في ان تحديد صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات النفطية بشكلها المطلق، كما وردت في مسودة القانون قد يعقد المسألة، حيث كان الاجدى على مشرع القانون ان يحدد الاتفاقيات الخاصة بانتاج الحقول التي يزيد انتاجها عن 100 الف برميل يومياً والتي تقل عن ذلك تكون المصادقة عليها من قبل مجلس 
الوزراء".
 
العقود والاتفاقيات
وتابع "اصبح الكثير من العقود والاتفاقيات تعود لشركات دولية متعددة الجنسيات، وهذا المعنى قد لا ينطبق عليه مفهوم الاتفاقيات الدولية التي عادة  ما توقع بين طرفين او اكثر من الدول، وعليه لم يحل مشروع القانون هذه الاشكالية، لاسيما فيما يتعلق بتراخيص الخدمة التي وقعتها الحكومة العراقية مع العديد من الشركات المختلفة الجنسيات".