لافارج الفرنسية تمنع عودة موظفي سمنت كربلاء إلى أعمالهم

الباب المفتوح 2020/02/11
...

تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من عدد من موظفي معمل سمنت كربلاء التابع للشركة العامة للسمنت العراقية، احد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن،يتظلمون فيها بسبب منعهم من قبل شركة لافارج الفرنسية المستثمرة في المعمل من العودة الى وظائفهم. 
واوضح اصحاب الرسالة، ان الشركة المذكورة (منزعجة) من مزاولة الموظفين الحكوميين لاعمالهم ولا ترغب بوجودهم داخل المعمل، بل وتحاول بشتى الطرق والوسائل اخراجهم من المعمل المشار اليه، ومن اجل ذلكقامت باعداد نظام اسمته(نظام التواجد) (الفئات) الذي يعني خروج الموظف من المعمل لمدة خمس سنوات، مقابل صرف راتبه الاسمي مع المخصصات الثابتة، اضافة الى مبلغ تمنحه الشركة ومقداره(150,000)  دينار طيلة مدة الاحالة.
وذكروا ايضا، انهااشترطت على الموظف عدم مطالبته بالعودة الى الدوام اثناء مدة الاحالة، على انيكون رجوعه للدوام بعد انتهاء المدة المحددة. 
واشاروا الى انه ونتيجة للضغوطات التي مارستها الشركة المستثمرة ضد الموظفين ومنها نقلهم الى أقسام لا تمت بصلة الى اختصاصاتهم، فضلا عنتحجيم دورهم وتقليص حوافزهم الانتاجية وساعاتهم الاضافية، اضطر عدد كبير منهميقدر بـ496 موظفاالى الخروج على هذا النظام،مطالبين بعودتهمالى المعمل، بيد ان ادارة الشركة المستثمرة ترفض ذلك رفضا قاطعا.
وبينوا ان الشروط التي وضعتها الشركة المستثمرة للموظفين والتعهد الخطي، تعدشروطا غير ملزمة لهم بمنعهم من العودة للدوام، لكونهم موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصناعة وليس للشركة الفرنسية، لافتين الى ان اجراءات الشركة المستثمرةتعد مخالفة صريحة وواضحة لبنود عقد الاستثمار الذي وقعت عليه بتاريخ 28/4/2010 مع الشركة العامة للسمنت الجنوبية، وخاصة المادة(10)اولا وثانيا وسادسا.
وذكر اصحاب الرسالة، ان عقد الاستثمار الذي وقعت عليه الشركة المستثمرة،يمنح حصانة للموظفين بعدم المساس بهم وبحقوقهم، حتى وان كان خروجهم من الدوام برغبتهم وبطلب منهم، لكونهم يخضعون للقوانين العراقية مثل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة1991 وقانون الخدمة المدنية رقم24 لسنة1960 المعدل.
من هنا، يناشد اصحاب الرسالة السيد وزير الصناعة والمعادن، التدخل والامر باعادتهم لاعمالهم، لكونهم يمرون بظروف معيشية قاهرة، خاصة وان النظام الذي اعدته الشركة المستثمرة والذي يسمى(نظام التواجد) لا سند قانونيا له، وبالتالي لا يعد نافذا،لكون دوام الموظف وحقوقه والواجبات 
المكلف بها قد رسمت وفقا لقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة.