بموجب المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23- لسنة 1971 المعدل يقوم المحقق القضائي بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم الجنائية وبإشراف قاضي التحقيق المختص.
يتم تعيينه بامر من رئيس مجلس القضاء الأعلى على ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس من إحدى كليات القانون المعترف بها في العراق او حاصلاً على دبلوم في الإدارة القانونية (معهد إدارة عدلية)، كما أجازت المادة (51 ) الفقرة (هـ) والفقرة (و) من القانون آنف الذكر لرئيس مجلس القضاء الأعلى منح سلطة محقق لضباط تحقيق وموظفين يمتلكون الخبرة القانونية الكافية، وألا يمارس المحقق دوره التحقيقي الا بعد اجتيازه دورة نظرية وعملية يقدمها مجلس القضاء الأعلى لهم وان يكون لديه خدمة قانونية معترف بها ليجتاز الدورة بنجاح ويردد اليمين امام رئيس الاستئناف وبالنص الاتي: (اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة).
تتوج هذه الدورات والخبرة القانونية بدعم من السادة قضاة التحقيق وقضاة الادعاء العام باشرافهم المباشر والعمل مع المحققين كون مهمتهم تتطلب مهارات وجهدا استثنائيا لغرض الفرز بين المتهمين ولمعرفة البريء من الفاعل المجرم الحقيقي والمسؤول عن فعلته الإجرامية ومن هم المحرضون والممولون والشركاء معه في جريمة ما، وهذا العمل القضائي الشاق والمضني يتطلب قدرات خاصة للمحقق المختص في التحقيق الذي سيكون عونا وسندا للقضاة في اصدار الاحكام والقرارات المناسبة لطبيعة وحجم العمل والفعل الجرمي.
أما عن الصفات التي يجب ان يتحلى بها المحقق القضائي فنذكر اهمها:
-1 القيم والمبادئ الفاضلة والإنسانية التي يجب ان يتحلى بها، لأهميتها وهو يتعامل في ظروف جنائية وقضائية صعبة ومعقدة وهو يمارس واجباته وفق مسؤوليته الوظيفية بحرص ونزاهة في تصرفاته وسلوكه بما يمليه عليه ويوجهه ضميره الانساني وفق المثل الأخلاقية الفاضلة.
2 - المعرفة القانونية الشاملة في القوانين العراقية وخصوصا القوانين الجنائية، إضافة الى الثقافة القانونية والانسانية الخاصة بحقوق الانسان وفقا للدستور العراقي.
3 - يعمل بروح القانون وغاياته الانسانية والالتزام باصول التحقيق واجراءاته بما تطلب كل قضية جنائية وفقا للقانون. وان المتهم برئ حتى ان يدان، وان يتبع الطرق والاساليب الاصولية مع المتهمين، وان يكون بمستوى عال من الكفاءة والمقدرة الشخصية في مهنته للتمكن من التعامل مع المتهمين بمختلف مستوياتهم بمهنية عالية وحكمة وعقلانية من اجل الوصول للحقيقة. تطبيقا والتزاما بالدستور العراقي لسنة 2005 والقوانين النافذة.
4 - السرية وسرعة التصرف: يطلع المحقق وبحكم وظيفته على معلومات واسرار يجب عليه كتمانها، اذ يترتب على افشائها ضرر ولا يسمح لغير ذوي الشأن بالاطلاع على ما تشتمل عليه الاوراق والتحقيقات ويقتصر على اطلاع من يجوز لهم بحكم القوانين والتعليمات الاطلاع عليها والاّ تعرض المحقق للمسؤولية الجزائية، ويسري هذا الواجب بالكتمان على اصحاب المهن من الاطباء او الصيادلة والمحامين وغيرهم بعدم افشاء الاسرار التي اطلعوا عليها، ولا بد ان يتسم المحقق بسرعة التصرف دون المساس باسس العدالة.