الحماية القانونيَّة للممتلكات الثقافيَّة

استراحة 2020/06/17
...

 المحامية مريم كريم هاشم الخالدي 
 

تعدُّ الممتلكات الثقافية في اي بلد من الشواهد على قيام الحضارة و العمران و هي اداة تستلهم تراث الاجداد و تتعرف على جهودهم و اسهامهم الايجابي في دعم الحضارة الانسانية و تكمن اهمية التاريخ الثقافي في حياة المجتمع في انه يقيس قدرة المجتمع على العيش ودعم الثقافات. 
ولذلك وجدت التشريعات ان من الضروري وضع اليات قانونية للحفاظ على الممتلكات الثقافية وهي اعمال الانسان المنسوبة الى نشطاته الابداعية في الحاضر والماضي علميا وفنيا وتربويا والتي لها اهمية من اجل تفسير ثقافة الماضي ومن اجل تطويرها حاضرا ومستقبلا ولها علاقة بالتراث الانساني ويرجع عهدها الى اكثر من مئة عام و تحظى الممتلكات الثقافية باهتمام كبير وسعي جدي لحمايتها لذا تحرص المجتمعات كافة على حماية و صيانة التراث من الناحية القانونية و منها المشرع العراقي فهي جزء لا يتجزأ من الاموال العامة وفقا لاحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ولا يجوز إجراء اي تصرف في التراث الثقافي يؤدي الى انتقال ملكيته للافراد وقد اشار قانون الاثار و التراث العراقي رقم (55) لسنة 2002 في المادة (3) والتي نصت على: (يمنع التصرف بالاثار و التراث الا وفق احكام هذا القانون ) وقد نص المشرع العراقي على الجرائم التي تقع على التراث و الممتلكات الثقافية وتنص المادة (39) من قانون الاثار و التراث على انه: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات و بتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للاثر كل حائز لمخطوطة او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كلا او جزءاً بسوء نية او اهمال منه) و هي جريمة التسبب في ضياع او اتلاف المواد الاثرية او التراثية كما تكلم المشرع العراقي عن جريمة سرقة المواد التراثية في المادة (40) من قانون الاثار والتراث إذ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات و لا تزيد على خمس عشرة سنة من سرق أثراً أو مادة تراثية في حيازة السلطة الاثرية وبتعويض مقدارة ستة اضعاف القيمة المقدرة للاثر او المادة الاثرية في حالة عدم استردادها و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بادارة او حفظ او حراسة الاثر او المادة التراثية المسروقة و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مئة الف دينار من اخرج عمدا من العراق مادة تراثية وفعل الاخراج للمادة التراثية يعني حرمان السلطة الاثارية من الاحتفاظ بها باعتبارها من الاموال العامة و من الجرائم التي تقع على الممتلكات الثقافية جريمة الاضرار بالمواقع التراثية و التي نص عليها المشرع العراقي في قانون الاثار والتراث، إذ نصت المادة (43) منه على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع تراثي او تصرف بمواده الانشائية او استعمله استعمالا يخشى منه تلفه او تضرره او تغير مزيته و بتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وازالة التجاوز على نفقته و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من تجاوز على المباني او المحال والاحياء التراثية و المعلن عنها في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها و يلتزم باعادتها الى ماكانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة و لقد سعى المشرع العراقي على توفير الحماية القانونية للتراث من التدمير والسرقة والتعدي غير المشروع لاسيما ان العراق غني بارثه الحضاري والانساني ويمتلك المدن الاثرية والتراثية و الاثار العقارية و المسكوكات و المخطوطات ومن الضروري استرجاع الاثار و الممتلكات الثقافية المسروقة قديما و حديثا الموجودة لدى الدول الاخرى وتأمين المواقع التراثية الثقافية كونها تمثل اعز مقومات البلد الحضارية و التاكيد على تطبيق السياقات القانونية لتامين التحف الفنية وانَّ الحماية القانونية للممتلكات الثقافية تتمثل بالوقاية ومنع تعريضها للاضرار التي يمكن ان تلحق بها وحماية خاصة تتمثل بوضع عدد من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية اثناء الظروف العادية والظروف الطارئة والعمل على تقليل فرص النهب او تدمير الممتلكات الثقافيَّة.