الحماية القانونية للممتلكات الثقافية

آراء 2020/09/15
...

  المحامية: مريم كريم الخالدي 
 
تعد الممتلكات الثقافية في اي بلد من الشواهد على قيام الحضارة والعمران و هي اداة تستلهم تراث الاجداد، وتتعرف على جهودهم و اسهامهم الايجابي في دعم الحضارة الانسانية و تكمن اهمية التاريخ الثقافي في حياة المجتمع
في أنه يقيس قدرة المجتمع على العيش ودعم الثقافات، ولذلك وجدت التشريعات أن من الضروري وضع اليات قانونية للحفاظ على الممتلكات الثقافية، وهي أعمال الانسان المنسوبة الى نشطاته الابداعية في الحاضر و الماضي علميا و فنيا و تربويا، والتي لها اهمية من اجل تفسير ثقافة الماضي ومن اجل تطويرها حاضرا و مستقبلا ولها علاقة بالتراث الانساني ويرجع عهدها الى اكثر من مئة عام، وتحظى الممتلكات الثقافية باهتمام كبير وسعي جدي لحمايتها، لذا تحرص المجتمعات كافة على حماية و صيانة التراث من الناحية القانونية ومنها المشرع العراقي، فهي جزء لا يتجزأ من الاموال العامة، وفقا لاحكام القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة 1951 و لا يجوز اجراء اي تصرف في التراث الثقافي يؤدي الى انتقال ملكيته للافراد، وقد اشار قانون الآثار و التراث العراقي رقم (55) لسنة 2002 في المادة (3)
والتي نصت على:
 ( يمنع التصرف بالآثار والتراث الا وفق احكام هذا القانون ) و قد نص المشرع العراقي على الجرائم التي تقع على التراث و الممتلكات الثقافية وتنص المادة ( 39 ) من قانون الاثار و التراث على أنه: ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات و بتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطة او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كلا او جزءا بسوء نية او اهمال منه) و هي جريمة التسبب في ضياع او اتلاف المواد الاثرية او التراثية، كما تكلم المشرع العراقي عن جريمة سرقة المواد التراثية في المادة (40 ) من قانون الاثار و التراث، إذ يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات و لا تزيد على خمس عشرة سنة من سرق أثرا اومادة تراثية في حيازة السلطة الاثرية و بتعويض مقداره ستة اضعاف القيمة المقدرة للاثر او المادة الاثرية في حالة عدم استردادها، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بادارة او حفظ او حراسة الاثر او المادة التراثية المسروقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة مئة الف دينار من اخرج عمدا من العراق مادة تراثية و فعل الاخراج للمادة التراثية، يعني حرمان السلطة الاثارية من الاحتفاظ بها باعتبارها من الاموال العامة. 
ومن الجرائم التي تقع على الممتلكات الثقافية جريمة الاضرار بالمواقع التراثية و التي نص عليها المشرع العراقي في قانون الاثار والتراث إذ نصت المادة ( 43 ) منه على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع تراثي او تصرف بمواده الانشائية او استعمله استعمالا يخشى منه تلفه او تضرره او تغير مزيته و بتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وازالة التجاوز على نفقته و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من تجاوز على المباني او المحال والاحياء التراثية و المعلن عنها في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها و يلتزم باعادتها الى ماكانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة، ولقد سعى المشرع العراقي على توفير الحماية القانونية للتراث من التدمير و السرقة والتعدي غير المشروع، لاسيما ان العراق غني بارثه الحضاري و الانساني ويمتلك المدن الاثرية والتراثية و الاثار العقارية و المسكوكات و المخطوطات و من الضروري استرجاع الاثار و الممتلكات الثقافية المسروقة قديما و حديثا الموجودة لدى الدول الاخرى، وتامين المواقع التراثية الثقافية كونها تمثل اعز مقومات البلد الحضارية و التاكيد على تطبيق السياقات القانونية لتامين التحف الفنية وان الحماية القانونية للممتلكات الثقافية تتمثل بالوقاية و منع تعريضها للاضرار، التي يمكن ان تلحق بها و حماية خاصة تتمثل بوضع عدد من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية اثناء الظروف العادية و الظروف الطارئة و العمل على تقليل فرص النهب او تدمير الممتلكات الثقافية .