إشكاليَّة الجنسيَّة المزدوجة

آراء 2020/09/20
...

 زهير كاظم عبود 
كان قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 قد نصَّ في المادة (13) منه على زوال الجنسية العراقية عن العراقي في حال تجنسه بجنسية أخرى، وحين حلَّ الدستور العراقي لعام 2005 نصتْ الفقرة (رابعاً) من المادة (18) على جواز تعدد الجنسية للعراقي، غير أنها اشترطت على من يحمل أكثر من جنسية أنْ يتخلى عن تلك الجنسية حين يتولى (منصباً سياسياً أو أمنياً رفيعاً)، وجاء قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 ليؤكد هذا المبدأ في المادة العاشرة منه والتي جاء في الفقرة أولاً منها أنْ يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريرياً عن تخليه عن الجنسية العراقية، ولم نجد للأسف تعريفاً لمعنى المنصب، إذ يمكن للمحكمة الاتحادية تفسير النص.
وخلال الفترة المنصرمة بعد التغيير أضحت قضية ازدواج الجنسية مشكلة شائكة أمام قضية الملاحقة القضائيَّة، وملفات الاتهام بالفساد، واسترداد المحكومين ولجوء بعض المتهمين الى بلدان الجنسية الأخرى والتي وفرَ بعضٌ منها لهم الحماية القانونيَّة، وكل قانون ومقترح يخالف النص الدستوري 
باطل.
وإذا اسثنينا المناصب السياسية والأمنية الرفيعة التي توجب التخلي عن الجنسية الأخرى، ولبروز ظاهرة الفساد والاتهامات لبعض من الموظفين الذين يحملون أكثر من جنسية، وهذه الظاهرة فإنَّ الخلل ليس في تعدد الجنسية للمواطن، بقدر ما يتعلق الأمر بسوء الاختيار والتقدير، كما يتوجب على السلطات التنفيذيَّة العمل على توقيع وتنفيذ المعاهدات التي تسهل عمليات القبض والاسترداد والملاحقات القضائية مع الدول الأجنبية التي تتواجد بها أعدادٌ من أبناء الجالية العراقيَّة، وأنْ يتمَّ الالتفات الى أصل الإشكال وفق المنظور القانوني السليم، حرصاً على تطبيق القانون والعدالة، ومساهمة جادة في ملاحقة الفاسدين والمتهمين والمحكومين من مزدوجي الجنسية، والمتهم مهما كانت جنسيته بريء حتى تثبت إدانته أمام المحاكم العراقية وفقاً للقانون.