الموقف القضائي من الابتزاز الالكتروني

آراء 2020/09/28
...

  مريم كريم الخالدي 

أسهم التقدم الهائل الذي أضحى واضحا في مجال التقنيات الحديثة وثورة التكنولوجيا والزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الاجهزة الحديثة، وبالرغم من الفائدة الكبيرة التي تقدمها هذه الاجهزة و اعتبارها نعمة كبيرة، الا أن هذة النعمة صاحبتها نقمة تمثلت في الاستخدام غير القانوني لهذه الاجهزة، حتى أصبحت هذه التكنولوجيا الحديثة تستخدم كمعول هدم في أيدي الخارجين عن القانون، وقد اصبحت جريمة الابتزاز الالكتروني وهي احدى صور الجريمة الالكترونية ظاهرة في المجتمع تهدد دعائمه، حتى بات الوسط الذي ترتكب فيه هو ومضات كهربائية ومغناطسية ورموز وشفرات ولم يعد مسرح الجريمة الا مسرحا افتراضيا وان سبب تجريم الابتزاز الالكتروني هو التهديد و المساومة والضغط الذي يمارس على الضحية مما يضطر معه الى الانصياع والاذعان لرغبة الجاني وتحقيق مطالبه غير المشروعة تحت الاكراه من الخوف من الفضيحة وقد شهدت الآونة الاخيرة انتشار كبير للجرائم التي تستخدم فيها اجهزة الاتصال الحديثة و الدليل الرقمي و حيث ان قانون العقوبات العراقي النافذ لم يعالج هذه الجريمة كونها من الجرائم المستحدثة و لم يبق القضاء العراقي مكتوف الايدي امام جريمة الابتزاز الالكتروني بسبب عدم وجود قانون يعالج الجرائم المعلوماتية و الالكترونية كما فوت الفرصة على المبتزين من استغلوا الفراغ التشريعي او ان يتمسكوا بقاعدة لاجريمة و لا عقوبة الا بنص.
حيث كان للقضاء العراقي الدور الحازم في معالجة هذا الخلل وفقا لاحكام المواد 430 و 433  و 437 و 452 من قانون العقوبات العراقي و هي جرائم التهديد و التشهير و انتهاك حرمة الحياة الخاصة  و افشاء الاسرار و السب والشتم  من ابتزاز النساء و الاطفال و الرجال وان الدوافع وراء ارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني قد تكون دوافع جنسية او الابتزاز المالي او الانتقام ونجد من الضروري تشريع قانون لمكافحة جريمة الابتزاز الالكتروني و عدم الاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات العراقي واعتبار جريمة الابتزاز الالكتروني من جرائم الحق العام وذلك لكونها من الجرائم الخطيرة على الاسرة والمجتمع .