المحامية مريم كريم هاشم الخالدي
الأصل في تطبيق القانون هو خضوع الكافة من المواطنين والاجانب لحكم القانون وسلطة المحاكم تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة والاستثناء هو التمتع بالحصانة الدبلوماسية، حيث نصت المادة الاولى من قانون امتيازات الممثلين السياسيين العراقي رقم (4) لسنة 1935 على : (ان الممثلين السياسيين للدول الاجنبية والاشخاص الذين هم يعتبرون من حاشيتهم وفق التعامل الدولي مصونون عن سلطة المحاكم في الامور المدنية و التجارية والجزائية) حيث تتطلب مهمة المبعوث الدبلوماسي ضرورة تمتعه بقسط وافر من الحرية والاستقلال
وذلك مما يمكنه من اداء مهمته على الوجه المطلوب وقد كان وجود هذه الفكرة نتاج تقليد قديم يقضي بإحاطة المبعوث الدبلوماسي بكل مظاهر الحرمة و الرعاية، لأن اي اعتداء عليه يعد اعتداء على دولته واهانة لكرامتها بوصفه ممثلا عنها كما ان احترامه ومنحه الحصانة الدبلوماسية يعد تقديرا لأمته ودليلا على حسن النوايا لاقامة علاقات ودية بينها وبين دولته ولهذا فانهم يتمتعون بالحصانة القضائية وقد جرى العرف الدولي بهذا ايضا ويجوز للممثل الدبلوماسي التنازل عن الحصانة الدبلوماسية بموافقة دولته، باعتبار ان الحصانة قد روعي في تقريرها احترام سيادة الدولة
الاجنبية.
وإنَّ الحصانة الدبلوماسية لا تسري بالنسبة للدبلوماسي، الا في الدولة المعتمد لديها اي الدولة التي يباشر فيها وظيفته لتمكينه من ادائها بدون عوائق او مؤثرات، والمقصود بالمبعوث الدبلوماسي حسب نص المادة الاولى من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية رئيس البعثة او احد موظفيها الدبلوماسيين ويقصد بالموظف الدبلوماسي موظف البعثة ذي الصفة الدبلوماسية ويستفيد الممثلون الدبلوماسيين من الحصانة القضائية بموجب قاعدة استقر عليها العرف الدولي وهي تهدف الى ضمان حسن سير العلاقات الدولية والى ايجاد جو هادئ وملائم للعمل الذي يقوم به اولئك الممثلون، وهي تشمل الاعمال التي يأتيها هؤلاء او التي تتعلق بنشاطهم الدبلوماسي، اما ما يخرج من ذلك كأعمال التجارة والمداينة والاستئجار وغيرها، فيكون خاضعا لاختصاص القضاء المحلي.
وإنّ المادة (31 ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المصادق عليها من قبل جمهورية العراق بموجب القانون رقم (20 ) لسنة 1962 اشارت الى تمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية باستثناء الحالات التالية: أ . الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في اغراض البعثة . ب- الدعاوى المتعلقة بشؤون الارث والتركات اصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدول المعتمدة . ح . الدعاوى المتعلقة باي نشاط مهني او تجاري يمارسه في الدول المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية . ويتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من اداء الشهادة و لا يجوز اتخاذ اي اجراءات تنفيذية ازاءه وان تمتعه بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة، كما نصت المادة ذاتها على أن يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها و يلاحظ من خلال النص عدم جواز اخضاع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المضيفة، مهما بلغت شدة الجرم الذي يستوي ان يكون جانية او جنحة او مخالفة وان عدم خضوع المبعوث الدبلومسي للسلطات القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعني تحرره من اطاعة القوانين في تلك الدولة، فمن اول الواجبات المفروضة على المبعوث الدبلوماسي هو احترام قوانين ونظم وتقاليد ذلك البلد و ان الحصانة القضائية لا تمنح للمبعوث الدبلوماسي الا اذا توفر شرطان اساسيان هما ان يكون اجنبيا وان يتمتع بالصفة الدبلوماسية وان الحصانة القضائية الجزائية تعتبر استثناء من قاعدة اقليمية القانون الجزائي، اذ إنها تخرج الممثلين الدبلوماسيين من نطاق الاختصاص القانوني، بحيث لا يسري عليهم قانونها الجزائي وذلك في جميع الجرائم، التي يرتكبونها في اقليمها وامام المتغيرات المسجدة باستمرار على الساحة الدولية والتطورات العلمية وامام ما ينادي به البعض لاعادة النظر في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وانتهاج الدول العظمي لمعيار التقيد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين في المحافل الدولية بحجة مكافحة الارهاب وجب على الدول ان تحتاط وتستعد لهذه
المتغيرات.