استيقظ أهالي مدينة كربلاء المقدسة صبيحة يوم الجمعة في ايلول على وقع انفجار بالقرب من الكراج الموحد للنقليات
بعدما أقدم انتحاريان اثنان على تفجير أحزمة ناسفة كانوا يرتدونها داخل هذا الكراج بالقرب من باب الخروج
للعجلات.
الانفجار أدى الى استشهاد امرأة وإصابة اثني عشر مواطناً، مع أضرارٍ مادية حصلت بالممتلكات العائدة للشركة العامة للنقل الخاص والذين طلبوا جميعاً الشكوى والتعويض ضد المدان المخطط لهذه العملية مع مجموعته الإرهابيَّة.
الانتماء الى العصابات
الإرهابيَّة
المدان (ع.ع) يروي جميع التفاصيل في هذه الحادثة وكيفيَّة انتمائه الى المجموعات الإرهابيَّة، إذ أفاد بأنه مع مجموعته الإرهابية ردد صيغة البيعة بالانتماء الى إحدى العصابات الإرهابيَّة باسم
(ولاية الجنوب قاطع الفاروق كتيبة أسامة بن لادن) مع تخصيص راتبٍ شهري له، وأسندت إليه
عدة عمليات إرهابيَّة كان
من ضمنها التفجير الإرهابي داخل الكراج الموحد للنقليات
في مدينة كربلاء المقدسة.
دوره في العمليَّة
ويقول المدان إنَّ دوره في هذه العملية هو تصنيع أحزمة ناسفة في داره الواقعة بالهناصوة بالاشتراك
مع شقيقه، إذ ثم نقلها بواسطة سيارته نوع كيا حمل بينكو
بيضاء اللون وتسليمها الى ثلاثة إرهابيين قرب محطة وقود الطاقة في منطقة الطاقة، مع الاستعانة بجلب
أربعة انتحاريين وتجهيزهم بالاحزمة، اثنان منهم قاما بهذه العملية في مدينة كربلاء والآخران في
قضاء المسيب بعد نقلهم من محافظة بابل.
في قبضة العدالة
وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص ألقي القبض عليه من القوات الأمنية من خلال كمينٍ محكم، اعترف أمام
محكمة التحقيق صراحة بتفاصيل الحادثة، بدورها محكمة جنايات كربلاء وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة ووجدت أنَّ المدان الماثل أمامها قد اعترف بالجريمة المنسوبة له في دور التحقيق اعترافاً صريحاً ومفصلاً
وبتوفر جميع الضمانات القانونيَّة
وتعزز اعترافه هذا بأقوال أحد الشهود المتهم (ع. ف)
المفرقة قضيته وأقوال المدعين بالحق الشخصي والمشتكين المصابين ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والتقرير الطبي التشريحي للمجنى
عليها (ل. ح) والتقارير الطبية للمشتكين المصابين ومحاضر الكشف على السيارات المتضررة من جراء العملية الإرهابية وهي أدلة كافية وجازمة ومقنعة لتجريمه، بينما أصدرت محكمة جنايات كربلاء – الهيئة الثانية حكماً على المجرم ( ع.ع) بالغعدام شنقاً حتى
الموت وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية
1و3و7 منه.