نصت المادة (453) من قانون العقوبات العراقي على أنَّ كل من أؤتمن على مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير أو عهد به إليه بأية كيفيَّة كانت أو سلم له لأي غرضٍ كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخصٍ آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنيَّة الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه يعاقب بالحبس أو بالغرامة.
وخيانة الأمانة هي استيلاء شخص والحيازة الكاملة لمالٍ منقولٍ لديه على سبيل الحيازة الناقصة (على سبيل الأمانة) خيانة للثقة التي أودعت فيه، وتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدعٍ لملكيته أي تحويل صفته على الشيء من أمين لحساب صاحب الحق إلى مغتصبٍ لملكيته، ولهذه الجريمة
أركان:
محل الجريمة
وهو المملوك لغير الجاني وبذلك هو كل منقول بطبيعته كالنقود والأمتعة وكذلك العقار بالتخصيص كالتماثيل في المبنى والعقار بالاتصال كالشبابيك فيعدُّ خائناً للأمانة من ينتزع شيئاً من ذلك من مسكن يستأجره ويستعمله بسوء قصد لمنفعته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقر قانوناً أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنيَّة الصادرة إليه ممن سلمه إياه أو عهد به إليه.
الركن المادي
إنَّ ماديات الجريمة تتحقق بإحدى صورتين هما الاستعمال أو التصرف بالمال المنقول الموجود لديه على سبيل الحيازة او الأمانة.
الركن المعنوي
وكونها من الجرائم العمدية فالمسؤولية الجزائيَّة عنها تتطلب توافر القصد الجرمي العام لدى الجاني الذي يتجسد بالعلم والإرادة والقصد الجرمي الخاص الذي قوامه التصرف بالمال تصرف المالك ونية تملك المال بدل الحيازة.
التسليم
التسليم عمل قانوني ناقل للحيازة قوامه إرادتان انعقدتا على تغيير الحيازة ومظهره مناولة ماديَّة للشيء من المسلم إلى المتسلم ويعدُّ شرطاً لازماً لوجود جريمة خيانة الأمانة على أنْ يكون تسليم المال على سبيل الأمانة أو يعهد به إليه بأية كيفيَّة كانت.