القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
بتاريخ 16/11/2020 اصدر المشرّع العراقي قانون نقابة التمريض رقم (8) لسنة 2020 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4604)، حيث تم تأسيس نقابة تسمى نقابة التمريض تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، حيث نصت الاسباب الموجبة لإصدار القانون (نظرا للتغييرات، التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 ولأهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم، والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية ومهاراتهم، وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي شرع هذا القانون)،
حيث تم الغاء قانون نقابة الممرضات ويهدف صدور هذا القانون الى المحافظة على تقاليد مهنة التمريض، بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والأسرة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض، وتعزيز الصحة والوقاية من الامراض والاصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية، والمحافظة على تقاليد مهنة القبالة، بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة، وترعى الاطفال حديثي الولادة حتى عمر ثمانية وعشرين يوما، ووضع الاسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة واداء اعضاء النقابة لواجبهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق، والارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لاعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنة التمريض والدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز اوالشيخوخة والسعي الى توفير بيئة عمل مناسبة والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض.
وتتولى نقابة التمريض منح اجازة مزاولة مهنة التمريض والقبالة ولم يحدد القانون شروط منح الاجازة ولا الآليات الخاصة بممارسة مهنة التمريض والقبالة، لاسيما ان المشرع العراقي، قد جعل الانتماء الى النقابة اختياريا خلافا لأحكام قوانين مهنية اخرى، تلزم صاحب المهنية بالانتماء الى النقابات المهنية، كشرط لمزاولة المهنة، ويشترط بمن ينتمي الى نقابة التمريض ان يكون عراقي الجنسية وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة التمريض والقبالة، ولم يحدد الجهة التي تصدر منها الشهادة، لاسيما في ظل ازدياد الجهات التي تمنح الشهادات في اختصاص التمريض، ومنها كليات التمريض والمعاهد الصحية واعداديات التمريض واعداديات القبالة، وكان المفروض النص أن يكون من ينتمي الى النقابة حاصلا على شهادة من الجهات المختصة، ومن جهة معترف بها قانونا وغير محكوم عليه عن جناية اوجنحة مخلة بالشرف، ولمجلس النقابة قبول انتماء الاجنبي المقيم في العراق عند توفر الشروط القانونية، ويكون الانتماء الى النقابة بتقديم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ويبت مجلس النقابة بالطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرار الرفض مسببا ولمن رفض طلبة الطعن بقرار الرفض امام محكمة التمييز الاتحادية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او علمه بالقرار، واذا لم يبت المجلس بالطلب خلال 15 يوما، يعد الطلب مقبولا.
وتعد الهيئة العامة اعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع الاعضاء، الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي ويتألف مجلس النقابة من عشرة اعضاء اصليين، على ان يكون نصفهم من النساء ويكون للنقابة فرع في كل محافظة وتشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس وعضوين اصليين وعضوين احتياط وتتولى النظر في المخالفات المرتكبة من اعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي او المهني او الاساءة الى سمعة النقابة، والتي تحال عليها من مجلس النقابة او مجالس الفروع وتتولى التحقيق تحريريا مع العضوالمحال عليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع اقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة، بموضوع المخالفة وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال، وللجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الامور التي تتعلق بالتحقيق، واذا رات لجنة الانضباط ان الفعل يشكل جريمة فعليها ان تحيل العضوالى المحاكم المختصة ولا يمنع الحكم ببراءة العضواوالافراج عنه من فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في القانون وهي التنبيه او لفت النظر او الانذار اوالغرامة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة الف دينار ولا يزيد على مليون، مع ان الغرامة هي عقوبة جزائية ولم يحدد القانون، حالة امتناع العضو عن دفع الغرامة ومن العقوبات الانضباطية الايقاف المؤقت، مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة، والفصل النهائي اذا ارتكب العضو فعلا يجعل بقاءه في المهنة يضر بها او ارتكب مخالفة او اهمالا جسيما، ترتب عليه وفاة المريض او المولود او ظهور مضاعفات خطيرة او عاهة مستديمة، ولم يحدد القانون الجهة، التي يطعن فيها العضو في حالة عدم قناعته بالعقوبة المفروضة عليه وتعفى النقابة من الرسوم والضرائب.