لم يتوقع المدان (ح.ص) الذي يعمل مديراً لمركز كمرك مطار دولي أنْ يقع بيد الأجهزة الأمنيَّة بعدما استغل وظيفته بالاشتراك مع متهمين آخرين بإدخال أدوية غير مرخصة لتهريبها وإدخالها بصورة غير رسمية.
الاعتراف بالجريمة
ويروي المدان المدعو (ح.ص) والذي يعمل مديراً لمركز كمرك أحد المطارات الدولية أنه «بالاشتراك مع متهمين آخرين خططوا لعمليات تهريب (أدوية) غير مرخصة بحجة أنها ملابس وبكميات كبيرة وصلت إلى 400 كارتونة مقابل تعاطيه مبلغاً قدره ألفا دولار أميركي عن كل عملية تهريب». المدان الذي اعترف بالفعل المنسوب إليه في أقواله المدونة أمام القائم بالتحقيق والسيد قاضي التحقيق وتحت الضمانات القانونيَّة بحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب أوضح بتكليفه بمهام مدير كمرك أحد المطارات الدوليَّة وواجباته هي الإشراف على إدارة وتنظيم عمل الموظفين وعمل محطة الكمرك.. كل هذه المهام جعلته يستغل وظيفته لمآرب غير رسميَّة، بحسب اعترافاته.
التخطيط لعمليات التهريب
وتابع: «تم التنسيق مع موظف يعمل مع إحدى الشركات المخصصة للشحن الجوي في المطار والتي تتولى تفريغ الطائرات وإيداع البضائع في جملون الشحن للقيام بهذه الجريمة ومنها تنظيم المنفيست وأمور التسليم والتصريحة الكمركية وتخمين قيمة البضاعة وتقدير القيمة الكمركيَّة الخاصة بالبضاعة والسماح بدخول المركبات لغرض التحميل والخروج بالبضاعة من بوابة رقم 18 التي تقع ضمن إشراف المنفذ الحدودي باتفاق وإشراف المتهم المفرقة قضيته (ب.ع) ومتهمين آخرين (ح.ح) و(ن. ح)». وأكد أنه «تعرف على المدعو (و.م) وهو مالك شركة بوابة العاصمة للنقل والمسجلة باسم المتهم المفرقة قضيته (س.أ)، إذ كان الأخير يقوم باستيراد البضائع (ملابس) من دولة سوريا وقد أخبره برغبته بجلب أدوية من خارج العراق عن طريق رحلات جويَّة مختلفة بالرغم من أنَّ المطار ليس من ضمن المنافذ الحدوديَّة المخولة بإدخال الأدوية، وعليه إدخالها بشكلٍ خفي (تهريب) بالتنسيق ايضاً مع مدير المنفذ الحدودي المتهم المفرقة قضيته العميد (ب. ع) بواسطة المتهمين (ن.ح) و(و.م) بعدما طلب التعاون معهم لإدخال البضائع والتي تمتْ بعد اتفاقٍ بين جميع المتهمين بهذه الجريمة». ولفت المدان الى أنَّ «العميد وعند أداء عمله يشاهد هذه الأدوية بشكلٍ واضحٍ للعيان إلا أنه لا يقوم بكشفها حسب الاتفاق مع المدان الآخر مدير الشركة المدعو (و.م) ومهمته الكشف على الملابس أو البضاعة التي يروم إخراجها وتقديرها بشكلٍ أصولي ونظامي ومن ثم الانسحاب ليقوم بعدها بإعطاء الأمر للتسليم وإطلاق البضاعة، أما الأدوية فإنَّه يتم إطلاقها باتفاقٍ مسبقٍ مع مسؤول المخزن المدان (و.ع) وعددٍ من العمال، إذ يتم تحميل الأدوية في السيارات ومن ثم وضع البضاعة السليمة أمام الأدوية ومن ثم إخراجها عبر البوابة رقم 18». وأضاف أنَّ «العمليَّة المذكورة تتكرر بين أسبوعٍ وآخر، فضلاً عن تهريب الأدوية يكون على شكل ثلاث أو أربع وجبات خلال الأسبوع بمعدل طنٍ واحدٍ لكل وجبة».
في قبضة العدالة
ولكل ما تقدم وجدت المحكمة أنَّ الأدلة المتحصلة بهذه القضية ضد المدان كانت قد تمثلت باعترافه الصريح والمفصل والواضح بأقواله أمام القائم بالتحقيق والسيد قاضي التحقيق وتحت الضمانات القانونيَّة بحضور السيد نائب المدعي العام والمحامي المنتدب، فضلاً عن أنَّ الاعتراف تعزز بأقوال الممثل القانوني للهيئة العامة للكمارك ومحضر جرد الأدوية المضبوطة والأمر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء المرقم 6 في 5/ 5/ 2019 والمتضمن تحديد المنافذ الحدوديَّة المقررة لدخول الأدوية ولم يكن من بينها منفذ المطار الدولي، كذلك المعاملة الكمركيَّة المنظمة من قبل المدان المحال والموقع عليها باعتبار أنَّ البضاعة هي عبارة عن ملابس مختلفة وبشهادة أحد المتهمين وأحد المخبرين على هذه الجريمة. وعليه قررت المحكمة إدانة المدان استناداً لأحكام البند ثانياً/ 1 من القرار 160 لسنة 1983 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والحكم عليه بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات.