نصت المادة 428 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - من دخل محلاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.
ب - من وجد في محل مما ذكر متخفياً عن أعين من له حق بإخراجه منه.
ج - من دخل محلاً مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير إرادة من له الحق في إخراجه منه.
2 - إذا كان القصد من دخول المحل أو الاختفاء أو البقاء فيه منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مئتي ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أو من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة. وتنبغي الإشارة الى أنَّ الغرامات المشار إليها بالمواد آنفاً تم تعديلها بقانون تعديل الغرامات الوارد في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة 2008 حيث أصبحت كما يلي:
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي:
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار.
ب) في الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عـلى (1000000) مليـون دينـار.
جـ) في الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1000001) مليون وواحد دينار ولا يزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار.