القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم

من القضاء 2021/02/07
...

 علاء محمد 
 
إن العقوبة المنصوص عليها في المواد (421 و422و423) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل عدلت واصبحت السجن مدى الحياة بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003، ثم عدلت بموجب امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 / ثالثا منه، اذ اصبحت العقوبة الاعدام في الجرائم المنصوص عليها بالمواد آنفة الذكر.
 
المادة  421 :
يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت من دون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.
وتكون العقوبة السجن بمدة لا تزيد على  خمس عشرة سنة في الاحوال التالية :
أ - إذا حصل الفعل من شخص تزيا من دون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز امراً مزوراً بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب - إذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.
ج - إذا وقع الفعل من شخصين أو اكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
د - إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على  خمسة عشر يوما.
هـ - إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو من غيره.
و - إذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
المادة  422 :
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان ذكرا.
وإذا وقع الخطف بطريق الاكراه أو الحيلة أو توافر فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة (421) تكون العقوبة السجن إذا كان المخطوف انثى والسجن لا تزيد عن خمس عشرة سنة إذا كان ذكرا.
 
المادة  423 :
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة الاكراه أو الحيلة انثى أتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
(وإذا صحب الخطف وقاع المجني عليها أو الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد).
 
المادة  424 :
إذا أفضى الاكراه المبين في المادتين 422 و423 أو التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة 421 إلى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد.
 
المادة  425 :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.
المادة  426:
1 - إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثماني واربعين ساعة من وقت الخطف في مكان أمين يسهل عليه الرجوع منه إلى اهله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
2 - ويعفى الجاني من العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل إذا تقدم مختاراً إلى السلطات وأعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الاخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة. وينبغي ملاحظة إن احكام المادة 426 التي تعلقت بتخفيف العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الخطف والمادة 427  عقوبات التي تضمنت ايقاف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات الاخرى وايقاف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى عند اجراء عقد زواج صحيح بين مرتكب جرائم الخطف المشار اليها بالمواد المذكورة انفاً والمجني عليها علق العمل بهما بمقتضى الامر رقم 31 لسنة 2003 القسم / 2 الفقرة (2و3) منه المشار اليه آنفاً.