«صفعة».. تودي بصاحبها إلى القتل!

من القضاء 2021/02/07
...

 علي البدراوي
 
لم يمر صباح يوم السادس من شهر آب 2020 بشكل طبيعي أسوة بصباحات قضاء الشامية في محافظة القادسية الهادئة التي تشرق على أهلها كل يوم، ليدوي خبر فجع الجميع عبر مقتل أحدهم في باحة منزله. لم تجد السلطات الأمنية في القضاء معاناة بمعرفة الجاني، كونه ارتكب فعلته جهاراً ونهاراً وعلى مرأى ومسمع من ذوي المجني عليه. أمام المحقق يقف ابن الضحية (ع) وزوجته، متحدثين عن ذلك المشهد المأساوي الذي جرى في باحة منزلهم جراء ردة فعل طائشة من شاب لم يراع حرمة الدار وأهلها منتهكا روح صاحبها. يقول (ف) ابن الضحية (ع) انه في يوم الحادث حضر (ر) الى دارهم، طالبا منهم المناداة على ابن عمتهم المدعو (ج) الذي كان يعمل في الدار بإجراء بعض التصليحات الداخلية عليها كون مهنته (لبّاخ)، فرفض (ج) طلب (ر) بالحضور اليه طالبا من اصحاب المنزل اخباره بعمله في الدار ما يعيق مقدرته على الحضور اليه، وعندما تم اخباره بذلك ابلغهم بصوت عالٍ أن يقولوا لـ (ج) أن عليه ان يكون رجلا ليخرج له بدلا من (الاختباء) بالمنزل!. في تلك الاثناء وعلى أثر الصراخ حضر صاحب الدار (ع) طالبا من (ر) عدم الحضور الى دارهم مرة اخرى وبعد شد وجذب بالكلام وجه (ع) صفعة لوجه (ر) طاردا اياه من المنزل، فما كان منه جراء تلك الصفعة التي وجهت له الا التهديد والوعيد بالرد عليه بأسرع وقت. لم يمر وقت طويل حتى عاد (ر) مستقلاً دراجة هوائية لينزل منها طارقاً باب المنزل المطرود منه بقوة، ما أن خرج (ع) فاتحاً باب داره مستعلماً عما يجري حتى سارع (ر) باطلاق النار عليه من بندقية كان يحملها لهذا الغرض  ليخر (ع) صريعا أمام باب منزله!.
 
سوابق!
في التحقيق أقر (ر) بجريمته مبرراً إياها بأنها جاءت كردة فعل على (صفعة) (ع) لوجهه، مقدماً ماضيه مع ردود افعاله العنيفة تجاه من يقوم بتعنيفه، ومن ضمن ما رواه موقفه في مشاجرة سابقة له حصلت مع شخص يدعى (ح.ن) اذ قام بضربه ولم تحصل مراضاة على ذلك الفعل ليسارع بإطلاق النار على داره من دون أن يكون هناك ضحايا، ثم قال: لم يكن قتلي لـ (ع) إلا ردة فعل ناجمة عن سلوك (طبيعي)، اتخذه تجاه كل من يتجاوز علي ويهين كرامتي!.
 
حكم العدالة
وجدت المحكمة ان المتهم (ر) قام بقتل المجني عليه (ع) بعد ان قام بصفعه على وجهه وطرده من داره، ما اثار لديه مشاعر الغضب والهياج النفسي الذي أدى به الى قتل المجني عليه تحت تأثير تلك المشاعر ليُحكم عليه بالسجن المؤبد استنادا لاحكام المادة (405) عقوبات مع اعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.