تزييف العملة وأوراق النقد والسندات المالية

من القضاء 2021/04/05
...

نصت المادة 280 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على أن:
يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو في دولة أخرى، أو أصدر العملة المقلدة أو المزيفة أو روجها أو أدخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها، بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها. 
ويعدُّ تزييفا للعملة المعدنية إنقاص وزنها أو طلاءها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات أكثر منها قيمة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التقليد أو التزييف لعملة معدنية غير الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 281 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه أو بواسطة غيره سندات مالية أو أوراق نقد أو أوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا، عراقية كانت أم اجنبية بقصد ترويجها أو أصدر هذه الاوراق المزورة أو المقلدة أو أدخلها العراق أو دولة أخرى، أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها.
ونصت المادة 282 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزعة 
الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية أو ارتكبت من عصبة يزيد عدد أفرادها 
على ثلاثة أشخاص تكون العقوبة السجن المؤبد.
نصت المادة 283 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من روج أو أعاد إلى التعامل عملة معدنية أو أوراقا نقدية أو أوراقا مصرفية بطل التعامل بها، وهو على بينة من أمرها.
ونصت المادة 284 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو ورقة نقدية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد أن تبينت له حقيقتها.
وينبغي الاشارة الى ان الغرامات المشار اليها بالمواد المذكورة انفا، تمَّ تعديلها بقانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2019 اذ أصبحت 
كما يلي:
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي:
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسين ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار.
ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لا يزيد عـن (1000000) مليـون دينـار.
جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار.