مجلس الوزراء يعلن شروط التقديم لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي

الثانية والثالثة 2019/02/10
...

بغداد / الصباح
 
 
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأحد، موافقة المجلس على مسودة الإعلان الخاصة باختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل.
وأوضحت الأمانة، في بيان تلقته «الصباح»، أن المادة (5) من القانون المذكور تنص على أن يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحملون شهادة جامعية أولية على الأقل شريطة أن يكون اثنان منهم من حملة شهادة  القانون واثنان آخران من حملة شهادة الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
وتابع البيان انه وفق القانون سيكون رئيس المجلس بدرجة خاصة ونائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام ، بينما يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب.
وأضافت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الترشيح يكون بعد إعلان مجلس الوزراء فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ولفترة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً
وأفادت الامانة بانه يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهلهم لشغل هذه الوظائف وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة اثنتي عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير، وعشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه، كما يشترط أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن سبعة وثلاثين عاما وحسن السيرة والسلوك وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة ولا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
واضاف البيان أن الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس يعينون وفقا للقانون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص في ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس،  في حين يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.