الحـصــــانـــــة البـــرلمانـــــيَّة

آراء 2021/04/28
...

   مريم كريم هاشم الخالدي
شهدت الآونة الاخيرة الحديث عن رفع الحصانة عن عدد من النواب في مجلس النواب العراقي، والحصانة البرلمانية الاجرائية هي عدم جواز اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق عضو البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة، وهي امتياز دستوري يتمتع به عضو البرلمان بوصفه ممثلا للشعب وليس بشخصه او بذاته، 
 
وان الحصانة هي قاعدة اجرائية بحتة فهي لا ترفع عن الفعل المنسوب للعضو صفة الجريمة، ولكنها توقف اتخاذ الاجراءات الجنائية حتى يأذن مجلس النواب بذلك، فالجريمة المنسوبة لعضو مجلس النواب مازالت كما هي، وكل ما في الامر ان اجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بها قد تأجلت لبعض الوقت، وعند صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب في هذه الحالة يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، بما فيها القبض عليه، وان الاذن برفع الحصانة عن النائب يقتصر على الاتهامات او الدعاوى التي صدر بشأنها، وان موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب لا تعني بأي حال من الاحوال انه اصبح مدانا او يسيء الى مركزه النيابي، ويحتفظ بعد رفع الحصانة عنه بكل حقوق الدفاع وان القضاء وحده هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في طلب رفع الحصانة، إذ إن المادة (63/ثانيا ) من الدستور العراقي النافذ لم تمنع من تحريك الدعوى الجزائية ضد النائب الا انها منعت القبض عليه الا بعد رفع الحصانة عنه، ونجد ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد خلا من الاشارة في أي من نصوصه الى موضوع آلية رفع الحصانة،.
وفي ذلك نقص يجب العمل على معالجته تشريعيا، ويجب تجاوزه من خلال النص على تلك الآلية باعتبار ان الدستور العراقي كذلك قد خلا من معالجة ذلك وان المادة 63 من الدستور تشترط توافر الاغلبية المطلقة على رفعها ويقصد بالأغلبية المطلقة أغلبية عدد اعضاء مجلس النواب وتنهي الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان بانتهاء مدة المجلس وهي النهاية الطبيعية لكل حصانة اجرائية، وليس لمجلس النواب ان يفصل في موضوع التهمة او يتعرض لها لتنافي ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات.