الدستور ومجالس المحافظات

آراء 2021/05/17
...

  سلام مكي
لا يخفى على أحد، أن إنهاء عمل مجالس المحافظات، كان جزءا من مطالب المتظاهرين، لأن تلك المجالس وكما يراها المتظاهرون لم تقدم شيئا يذكر للمحافظات، إضافة إلى الهدر الكبير في المال العام جراء وجودها من دون أن تقدم أية خدمة تذكر للدولة أو المواطن، ولأن توجه مجلس النواب في الأيام الأولى للتظاهرات التي اندلعت في تشرين عام 2019 كان يتمثل بتلبية رغبات وطلبات المتظاهرين
 
فقد قرر مجلس النواب وضع حد لعمل مجالس المحافظات عبر إصدار القانون رقم 27 لسنة 2019 الذي نص في المادة 1 منه على تعديل الفقرة ثالثا من المادة 44 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي أجازت استمرار عمل مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات جديدة، فكان نص المادة 1 من قانون 27 هو إنهاء عمل تلك المجالس وكذلك مجالس الأقضية والنواحي التابعة لها، وهنا أثير جدل ونقاش حول مدى دستورية الانهاء: هل أن مجلس النواب خالف الدستور عندما قرر إنهاء عمل مجالس المحافظات بوصفها مجالس منصوصا عليها في الدستور؟ أم إن قراره كان موافقا للدستور؟، من المعلوم أن مدة إجازة ممارسة العمل لعضو مجلس المحافظة وكذلك مجلس النواب هي 4 سنوات تقويمية، وبعد انتهاء تلك المدة لابد من إجراء انتخابات جديدة، لكن مجلس النواب أجاز لمجالس المحافظات الاستمرار بمزاولة عملها حتى لو انتهت المدة المذكورة في الفقرة ثالثا من المادة 44 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 على أن يستمر عمل تلك المجالس في حال تأجيل الانتخابات، ولذلك استمرت مجالس المحافظات بمزاولة عملها رغم مرور مدة طويلة على انتهاء ولايتها بسبب القانون الذي تم تعديله بعد التظاهرات، فهل كان التعديل مخالفا للدستور؟، من خلال الاطلاع على الدستور نجد أن هنالك المادة 122 ثالثا التي ذكرت مجلس المحافظة، بوصفه الجهة التي تتولى انتخاب المحافظ، الفقرة رابعا من ذات المادة نصت على أن ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما، والفقرة خامسا نصت: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية جهة أو وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله آلية مستقلة، هذا كل ما جاء بالدستور والذي يخص مجالس المحافظات، علما أن الدستور نفسه، نص على استحداث تشكيلات جديدة منها مجلس الاتحاد الذي يعد جزءا من السلطة التشريعية ولكن مجلس النواب، لم يشرع قانونا للمجلس، في حين أن الدستور لم ينص على مجالس المحافظات كما نص على مجلس الاتحاد، ثم إن اختصاصات مجالس المحافظات، لو جئنا إلى ذكرها وكما نص عليها قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، لوجدنا انها تنص على : انتخاب رئيس المجلس ونائبه، وإقالة الرئيس ورسم السياسات العامة للمحافظة وإعلان مشروع الموازنة وقراءة مشروع الموازنة وغيرها من الاختصاصات التي يمكن القيام بها من قبل بضعة موظفين، فهل على الدولة العراقية أن تتكبد شهريا مبالغ طائلة لقاء أمور لا أهمية لها أو يمكن القيام بها من قبل موظفين مختصين؟.