الأطر القانونية للسيطرة على الضوضاء

آراء 2021/05/25
...

 القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي 
ربما لا يعرف الكثير من الناس بأن هناك قانونا للسيطرة على الضوضاء، وان المشرع العراقي قد اصدر القانون رقم (41) لسنة 2015 قانون (السيطرة على الضوضاء) إذ نصت الأسباب الموجبة لإصدار القانون بالنظر لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر في البيئة وصحة الانسان وبغية توفير بيئة نظيفة ومن اجل الحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة وجعلها مناسبة لحياة الانسان والكائنات الحية الأخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء،
 
 والضوضاء وفقا للقانون العراقي هي صوت غير مرغوب فيه يؤثر في صحة وراحة أشخاص معينين أو عامة الناس وله تأثير سلبي على البيئة ويعد الديسيبل وحدة قياس الضوضاء بواسطة جهاز فحص وتحليل الضوضاء (db) ويلتزم رب العمل أو المسؤول على النشاط ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله أو نشاطه والالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون، واستخدام وسائل منع الضوضاء، وقد حظر القانون القيام بإطلاق أصوات المنبهات من المركبات كافة أو غيرها إلا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث والتي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ وتشغيل وسائل البث في الأماكن العامة والخاصة بكيفية تؤدي إلى إزعاج الآخرين، وتشغيل مكبرات الصوت بأنواعها داخل الأماكن العامة إلّا بإجازة من الجهات المعنية، ويمنع استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير الأماكن الصناعية بعد الساعة التاسعة مساء ولغاية السابعة صباحا، ويمنع إنشاء الحرف والورش كالحدادة والنجارة داخل المناطق السكنية إلا في أبنية وعمارات خدمية وحرفية خاصة بها، ويمنع إنشاء معامل النجارة والحدادة ومعامل تصليح السيارات أو أي نشاط آخر يُحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر في مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة، ويحظر تشغيل مكبر الصوت أو جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل أو راديو أو تلفزيون أو آلة موسيقية في ساعات محددة يوميا، كما حظر القانون وقوف سيارات الحمل والباصات الكبيرة أو إنشاء مرائب لمبيتها أو وقوفها في الأزقة، وعلى الجهات المسببة للضوضاء إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء وعلى الجهات المختصة بالتخطيط العمراني للمدن والشوارع مراعاة احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عند تصميم المدن والشوارع والمطارات والمؤانى والمرافق المشابهة الأخرى، وعلى أمانة بغداد والبلديات معالجة مشكلة الضجيج على امتداد الطرق العامة داخل المدن بالوسائل التي تمنع أو تقلل الضوضاء كالتشجير ووضع  الحواجز وإنشاء مرائب لوقوف السيارات متعددة الطوابق في المناطق المزدحمة، وقد وضع المشرع العراقي عقوبة بحق من يخالف احكام هذا القانون إذ نصت المادة (8) من قانون السيطرة على الضوضاء على:  (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (50000 ) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، واعتبر القانون الجداول الملحقة به جزءا لا يتجزأ من إحكامه، وان ضعف الوعي لدى الأفراد في الحماية من مخاطر الضوضاء والاستهانة بمدى تأثيرها في الصحة العامة أدى إلى عدم التفعيل الحقيقي للنصوص القانونية الخاصة بالحماية من الضوضاء على الرغم من تشريعها، وان نشر الوعي البيئي يشكل ضمانة حقيقية تكفل احترام وتطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة والسيطرة على الضوضاء، ولا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل الاختناقات المرورية والحد من استخدام أجهزة التنبيه لاسيما في الأوقات المتأخرة من الليل وفي ساعات الصباح الباكر أو استخدامها بالقرب من المستشفيات والمدارس.