العنف الأُسري في التشريع العراقي وتطبيقاته القضائيَّة

من القضاء 2021/06/21
...

 علي البدراوي 
يعدُّ العنف الأسري أحد أنماط السلوك الذي يثير الكثير من الاهتمام، حيث إن الأسرة هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ويجب المحافظة عليها وعلى تماسكها واستمرارها، فإن ظاهرة العنف الأسري لا تعد بالظاهرة الحديثة، إذ يعيش مجتمعنا اليوم أجواءً مليئة بالتوتر جراء ما ألم بالعراق من أحداث أمنية وحروب متعاقبة أثرت في الجانب النفسي لمجتمعه.
إن مشكلة العنف الاسري بالعراق أخذت تشوه الحياة الاجتماعية فيه، فكان لا بد من إيجاد حلول لمعالجتها، وقد تعددت الدراسات والبحوث بشأن ذلك بوصفه صورة من صور القهر 
الإنساني.
وهنا كان لمجلس القضاء الأعلى الدور المهم والكبير والفاعل في معالجة حالات العنف الاسري في المجتمع العراقي، إيماناً منه بدور الاسرة في بناء مجتمع سليم ومتكامل، وقد تجسد اهتمام المجلس بإصداره البيان المؤرخ في 31/5/2021 بالعدد 51/ت/أ المتضمن تشكيل محكمة تحقيق متخصصة بالنظر في قضايا العنف الأسري يكون مقرها في مركز كل منطقة 
استئنافية.
وتأكيداً على تشدده على الحد من ظاهرة العنف الأسري أصدر ‏مجلس القضاء الأعلى البيان رقم (9) في ‏‏10/1/2021 المتضمن تشكيل محكمة متخصصة ‏بالنظر في قضايا العنف الاسري ومحكمة جنح للنظر في قضايا العنف الاسري ‏اضافة الى اعمالها ‏يكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية.
وذلك استنادا لأحكام المادة (35/ ثانياً) من قانون ‏التنظيم القضائي رقم (‏‏160) لسنة 1979 والمادة (3/ تاسعا ) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (‏‏45) لسنة
2017.
ويساعد تشكيل هذه المحكمة على ‏مكافحة جرائم العنف الاسري ومعاقبة ‏مرتكبيها كما أنه يضع آلية لمساعدة الضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف
الأسري.
حيث ان ‏محكمة ‏التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات ‏العراقي رقم (111) لسنة ‏‏1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك أن ‏المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان ‏التحقيق في جرائم العنف الاسري ‏يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى ‏مقدمة ‏من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة ‏الأسرية.‏
إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية
والحضارية.
أسباب العنف الأسري
لا يخفى أن من الآثار السلبية لجائحة كورونا على العراق كان تفشي جرائم العنف الأسري في المنازل جراء ما أسفرت عنه الجائحة من حظر للتجوال في فترات متقطعة بعضها كان ذا مدة طويلة.
لكن بشكل عام يعزو الباحثون العنف في المجتمع العراقي الى عدة أسباب منها (حق التربية والتأديب وهو حق رب الأسرة، وأيضا الخلافات الأسرية وسرعة الانفعال لأي تصرف مثير داخل الأسرة يؤدي الى رفع درجة
التوتر).
وتتداخل الأسباب المؤدية الى العنف الأسري بالدوافع المحركة نحوه وبالعوامل المساعدة على تأجيجه حيث يمكن تلخيصها إلى الآتي:
 
1 - العادات والتقاليد: إن لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي أصبحت وكأنها قوانين ملزمة من ضمنها الجيد وغير الجيد، حيث ان هناك أفكارا متجذرة لدى الكثيرين تحمل بين طياتها الأصول الجاهلية مثل التمييز بين الذكر والأنثى، الامر الذي قلل من مكانة الانثى في المجتمع مقابل تعظيم الذكر وهنا يكون المجتمع الذكوري يعتمد على ممارسة العنف ضد الانثى، رغم عدم ارتكابها أي فعل سوى جنسها.
وتطبيقاً لذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية الذي جاء فيه (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز، وجد أنه صحيح وموافق للشرع والقانون، وذلك أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع لحق الضرر بالمميز عليها، تتمثل بإهانتها وسبها وضربها من قبل المميز وان ذلك ثابت من خلال البينة الشخصية التي استمعت اليها المحكمة).
 
2 - الأسباب البيئية:
إن الضغوط البيئية المختلفة (ضوضاء، ازدحام، سوء حالة المسكن) تعد أسباباً تدفع الى العنف، فالمشكلات البيئية التي تضغط على الانسان تتسبب في إحباط الفرد، حيث لا تساعده على تحقيق ذاته فإن ذلك يدفعه نحو العنف ويؤدي الى انفجاره وقيامه بالاعتداء على من هو اضعف منه من أفراد أسرته.
 
3 - الأسباب الثقافية:
تعدُّ من الاسباب المباشرة التي تؤدي الى ظهور العنف داخل الاسرة، حيث أن الجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الطرف الآخر وعدم احترامه يعد عاملا اساسيا للعنف، وهذا الجهل قد يكون في جميع أفراد الاسرة اضافة الى تدني المستوى الثقافي للاسر والافراد والاختلاف الثقافي بين الزوجين، وبالاخص اذا كانت الزوجة اعلى مستوى مما يولد التوتر وعدم التوازن كردة فعل له، فيحاول الزوج تعويض هذا النقص باحثاً عن المناسبات التي يمكن انتقاصها فيها واستصغارها بالشتم والاهانة بل وحتى الضرب.
 
4 - الأسباب التربوية:
إن أسس التربية العنيفة التي ينشأ عليها الطفل ربما تكون هي من ولدت العنف لديه، وقد تجعله في المستقبل ضحية له، حيث تكون له شخصية ضعيفة ما يؤدي الى ازدياد هذا الضعف في المستقبل، ولن يستطيع الدفاع عن نفسه ويكون عرضة للعنف بكل
أنواعه.
 
5 - الأسباب الاقتصادية:
وهي تمثل السبب الرئيس في العنف الأسري كونها تمثل العامل المتفاعل مع غيره من العوامل النفسية، التي تؤدي الى ضرب الرجل لزوجته وذلك لقلة الدخل، لاسيما في ما يتعلق بارتفاع الاسعار والتضخم الاقتصادي واللذين يهددان كيان الأسرة والمجتمع بما يفرزانه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، وهذا يكثر في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة وحروب وتكثر فيها انتهاكات حقوق 
الإنسان.
كما أن العامل الاقتصادي يؤدي الى تردي مستوى المعيشة للأسر الفقيرة، حيث يكون من الصعب الحصول على لقمة العيش أو الحياة الكريمة التي تحفظ للفرد كرامته الانسانية والتي تجعل الرجل بسببه يصب جام غضبه على المرأة، بفعل النفقات الاقتصادية التي تلزمه على إعالة زوجته وأطفاله والإنفاق 
عليهم.
وقد أشارت هيئة البحث الاجتماعي التابعة لدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى في إحصائها السنوي الخاص بمكاتبها في محاكم الأحوال الشخصية والأحداث ومكاتب دراسة الشخصية لرئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لعام 2020، الى ان من ضمن الأسباب التي تؤدي الى الطلاق عدم توفر فرص العمل للزواج وعدم توفر الوظائف للزوجين وان وجدت فرص عمل فتكون بمردود شهري 
محدود، لا يكفي لسد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير المتطلبات الأخرى (الدواء والطعام والمعيشة).
 
6 - الكحول والمخدرات:
إن تعاطي الكحول والحبوب المخدرة والمخدرات بأنواعها وكذلك العقاقير المنشطة لها تأثير نفسي وعقلي سيئ على الشخص، بشكل يجعله يتعود على السلوك العدواني، وان الادمان على ذلك يعد سببا مهما في ارتكاب العنف ضد افراد 
اسرته.
 
موقف المشرَّع العراقي
لقد كانت البدايات الاولى لانتشار مصطلح العنف الاسري بالعراق في سبعينيات القرن الماضي، وازداد انتشاره في تسعينياته، حيث كانت توصف بمسميات أخرى كالعنف 
العائلي.
وان اغلب التشريعات قد صدرت قبل هذا التاريخ لذلك لم نجد لمصطلح العنف الأسري مكانة في تشريعاتنا، الا ان المشرع العراقي لم يغفل عن اعطاء الاسرة مكانة مهمة في تشريعاته، فنجد انه قام بتوفير الحماية الجنائية لها حيث تبنى عدة نصوص يظهر فيها معالجاته القانونية للحماية من العنف الاسري، ولخصوصية العلاقة بين أفراد الاسرة تعامل المُشرع بعناية في القضايا التي تنشأ بينهم جاعلا لها احكاما خاصة، حيث حُدد موقف المشرع العراقي من العنف الاسري في ثلاثة 
مطالب:
 
المطلب الأول: حماية الاسرة في القانون العراقي.
 
المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة على العنف الاسري.
 
المطلب الثالث: موقف القضاء العراقي من العنف 
الاسري.
 
حماية الأسرة 
في القانون العراقي
وضع المشرع العراقي نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او 
العقلية).
اما الفقرة (2) من المادة (383) فقد نصت على (وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خالٍ من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجنى عليه أو ممن هو مكلف بحفظه أو رعايته، فإذ نشأ عن ذلك عاهة بالمجنى عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة أو الموت – بحسب الأحوال- ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر بحرمان الصغير أو العاجز عمداً عن التغذية أو العناية، التي تقتضيها حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا أو عرفا 
بتقديمها).
وحرصا من المشرع على إنشاء الطفل نشأة أخلاقية قويمة بما يؤمن بناء شخصية متوازنة جاء في قانون العقوبات بالمادة (392)، التي عاقبت من أغوى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من العمر على التسول، حيث تكون العقوبة اشد اذا كان الجاني وليا أو وصيا أو مكلفا برعاية وملاحظة ذلك 
الشخص.
 
المسؤولية الجزائية المترتبة 
على العنف الأسري
تناول المشرع العراقي في عدد من المواد القانونية المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة على العنف الاسري والتي نستعرض بإيجاز قسم منها. 
حيث تناول المشرع في المادة (410) من قانون العقوبات جريمة الضرب المفضي الى الموت وفق نص (من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو الجرح أو العنف بإعطاء مادة ضارة او بارتكاب فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكن افضى الى موته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة، اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجنى عليه من أصول الجاني). 
حيث ان الغاية المنشودة من هذه المادة الحفاظ على افراد الاسرة الضعفاء من جور وبطش الاشخاص الذين يتمتعون بالقوة داخل 
الاسرة.
كما تحدث قانون العقوبات عن جرائم التهديد في المواد (430 – 432) باعتباره يشكل اعتداءً على حق من حقوق الانسان الشخصية، فمن حق كل فرد المحافظة على سلامة جسمه، ومن عناصر هذا الحق المحافظة على سلامة الوضع النفسي كي يسير الجسم سيراً طبيعياً.
كما لابد من الاشارة الى تشديد المشرع العراقي للعقاب على الجرائم المخلة بالآداب والأخلاق لما لها من اثر بالغ في حياة الناس، حيث نصت المادة (393/2) من قانون العقوبات يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات
التالية:
 
أ- اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
 
ب- اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته او ملاحظته أو ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم
ذكره.
 
المسؤوليَّة المدنيَّة
ورد بنص المادة (40/1) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 المعدل (اذا اضر أحد الزوجين بالزوج الاخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية). 
كما نص القانون المشار اليه على نصوص اجرائية وعقابية لحماية الأسرة والحفاظ على وحدتها 
وكيانها. 
حيث أشارت المادة الثالثة منه الى حالة تعدد الزوجات وشروط الزواج من أكثر من زوجة والقيود الواردة على ذلك.
كما اشارت المادة (10/5) من القانون على عقوبة جزائية تفرض على من لم يقم بتسجيل عقد زواجه في المحكمة).
وحري بنا أن نشير أيضا الى المادة التاسعة من القانون التي أشارت الى مسألة الزواج والنهوة 
العشائرية.
 
موقف القضاء
لقد عَّد القضاء العراقي في الكثير من القضايا الجزائية تخلف أي شرط من شروط الشريعة الاسلامية في حق تأديب الازواج والاباء لزوجاتهم وآبائهم القصر انتهاكاً وتجاوزاً لحدود الاباحة، معاقباً مرتكبه بالعقاب المناسب تبعاً لظروف كل 
قضية.
وتطبيقاً لذلك قرار لمحكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية الذي جاء فيه (يحق للزوج تأديب زوجته بالضرب الخفيف عند اثباتها المعصية بشأنها حداً مقرراً طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية، الا انه لا يحق له أن يضربها ضربا مبرحا يترك اثرا ولو كان ذلك بحق اثباتها المعصية، وفقاً لولايته التأديبية عليها ولما كان مصدر 
الحق الذي اشارت اليه المادة (41/1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو الشريعة الاسلامية، فلا بد 
من الالتزام بالشروط التي 
وضعتها).
كما استقر القضاء العراقي في مجال حق التأديب الذي ربما يستغل لارتكاب جرائم معينة قد تكون الضحية فيه الزوجة او الابناء القاصرين ويستغل الفاعل النصوص القانونية التي تبيح حق التأديب، لكن القضاء وضع حدا لذلك من خلال الأحكام التي أصدرها وعالج فيها القصور الواضح في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
إن القضاء العراقي تناول قضايا العنف الأسري من جانبين:
الاول مدني والثاني جزائي. 
ففي الجانب المدني نلاحظ من خلال نص المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 والتي نصت على (لكل من الزوجين طلب التفريق عند توفر الأسباب التالية):
 
1 - اذا اضر احد الزوجين بالآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويعتبر من قبيل الاضرار، الإدمان على تناول المسكرات والمخدرات، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية مختصة ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك ممارسة القمار في بيت الزوجية.
 
2 - اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة فعل اللواط بأي وجه من الوجوه.
ان النص أعلاه يشير الى عدة أشكال للانحرافات التي اذا ارتكبها أحد الزوجين، فإنه يكون بذلك قد أضر بالاسرة كلها، ما يبرر للطرف الاخر طلب التفريق.
فضلا عن أنه يشير الى الضرر الذي يندرج تحت نطاق العنف الاسري.
الا ان القضاء العراقي قد اعتد بالضرر الجسيم الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وتتمثل تطبيقاته في الاحكام التي يصدرها استناداً للنص 
أعلاه.
 
المصادر:
1 - القاضي عمر عادل عبد / بحث
2 - القاضي احسان علي حمزة/ بحث
3 - القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي/ مقالة منشورة على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى بعنوان: محكمة العنف الأسري
4 - علي البدراوي/ تقرير منشور في العدد (61) من صحيفة القضاء، بعنوان: البطالة والزواج المبكر والخيانة على الانترنت تتصدر أسباب المشكلات الأسرية.