القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
لضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الاسواق ولما للمنافسة ومنع الاحتكار من اهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي الى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها، دعما للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات شرع المشرع العراقي قانون رقم (14) لسنة 2010 (قانون المنافسة ومنع الاحتكار)، حيث نشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد4147 في 9 اذار 2010 وقد تضمن القانون تعريفا للمنافسة بأنها الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي.
اما الاحتكار فهو كل فعل او اتفاق او تفاهم صدر من شخص او اكثر طبيعي او معنوي او ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر او نوعية السلع والخدمات بما يؤدي الى إلحاق الضرر بالمجتمع ويهدف هذا القانون الى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون او المنتجون او المسوقون او غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية وتسري احكام هذا القانون على انشطة الانتاج والتجارة والخدمات، التي يقوم بها الاشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق، كما تسري أحكامه على اية انشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب علية آثار داخله وتشكيل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.
ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يرتبط برئاسة الوزراء ويتولى المجلس اعداد الخطة العامة للمنافسة، ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار والعمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها، وتقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار واجراء التحقيق في الممارسات، التي تكشفها بناءً على ما تتلقاه من شكاوى واخبارات او تلك، التي تكلفها بها المحكمة وتقوم اللجان التابعة للمجلس بتخويل موظفيها الدخول خلال ساعات العمل الى المحال التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة، لإجراء المعاينة او التفتيش والاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ باي منها او بنسخ عنها، وتحظر اي ممارسات او اتفاقات تحريرية او شفهية، تشكل اخلالا بالمنافسة ومنع الاحتكار او الحد منها، او منعها، خاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او الخدمات او شروط البيع وتحديد كمية السلع او اداء الخدمات وتقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كمية المبيعات او المشتريات او العملاء، او على أي اساس اخر يؤثر سلبا في المنافسة ومنع الاحتكار والتصرف او السلوك المؤدي، لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او اقصائها عنه، او تعويضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة، بالنسبة لأسعار السلع والخدمات او شروط بيعها او شرائها وارغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهة منافسة لها، ورفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، ومنع السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها او شراء سلعة او خدمة معينة، بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق ومنع انخفاضه وتعليق بيع او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة منها او بطلب تقديم خدمة اخرى، وارغام جهة او طرف او حصول أي منها على أسعار او شروط بيع او شراء خاصة، غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الحاق
الضرر به،
ويحظر على اية جهة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي، مضافا اليه الضرائب و الرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل ان وجدت، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة المشروعة ويقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها، ولا يشمل الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع لتصفية الاعمال او تجديد المخزون
بأسعار اقل.
وقد نص القانون على عقوبات جزائية بحق من يخالف احكام القانون حيث نصت المادة (13 - اولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة و لا تزيد على (3 ) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف احكام هذا القانون) وللمتضرر المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة ان كان له مقتضى ويمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون مكافأة مالية يحددها رئيس المجلس بقرار وحسب جسامة الفعل المرتكب و تصرف من المجلس عن كل حالة وفقا للقانون.
وان تفعيل هذا القانون يسهم في استقرار الاسواق التجارية ومنع احتكار السلع من قبل ضعاف النفوس ومنع الجشع و ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع.