المصلحة المحميَّة في الجرائم الانتخابيَّة

آراء 2021/07/07
...

  المحامي مصطفى الزيدي 
                                      
حق الانتخاب هو ضمانة دستورية وقانونية ويمكن اعتبارها بمثابة الحقوق والمصالح العليا التي يجب ان تمتد عقوبات الجرائم الانتخابية الى كل من يمسها، ويتسع نطاقها لانها تتعلق بكل جوانب الحياة والمصلحة هي الاعتقاد بالمنفعة المتحققة من المال وهي تفترض اجراء حكمين أولهما ارتباط المال بالمنفعة وثانيها ارتباط المال بالأشخاص على اعتبار ان الاموال تنقلب الى مصالح في علاقتها بالإنسان، وبذلك فالمشرع ينظر الى المصلحة على إنها أداة لإشباع حاجة إنسانية معينة؛ لذلك فإن التأثير المادي للجرائم الانتخابية على الكيان الاجتماعي يكون من خلال الانعكاس المادي الملموس لإرادة الناخب، وهو في هذا الوجه يتمثل باختيار الناخب للممثل على إرادة الناخب انحرافا لهذه الارادة ناشئا عن عمل او سلوك غير مشروع بحيث يؤثر في حق الاختيار يكون هدفا للمنع والعقاب حماية لمصلحة الناخب، وحتى اذا لم يكن السلوك في ذاته جريمة تتحرك الوسائل الساندة لحماية المصلحة الانتخابية وحماية ارادة وحرية اختيار الناخب لممثليه، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا إذ عدت نص المادة (13/خامسا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات غير دستوري؛ لان ذلك ادى الى تحويل اصوات الناخبين الى من لم تتجه ارادتهم لانتخابه، معللةً ذلك بمخالفة ذلك لاحكام المادة (20) من الدستور التي منحت الحق للمواطنين رجالا ونساء بالتصويت والانتخاب لمن يريدونه من المرشحين، ومخالفة لاحكام المادة (38) من الدستور التي كفلت حرية التعبير عن الرأي والمصلحة التي يحميها القانون في الجرائم الانتخابية تتمثل بتأثيرها في المجتمع من حيث مساسه بكيانه المعنوي؛ لان الانتخاب هو التعبير عن الارادة الشعبية الحقيقية وان المصلحة محل الحماية القانونية في الانتخابات مصلحة صحة ونزاهة الانتخابات انما هي مصلحة جماعية بحتة، سواء كان ذلك السلوك المخل بهذه المصلحة واقعا على فرد بعينه مباشرة ام على جماعة من افراد الشعب السياسي؛ لانه في الحالة الاولى، الإخلال بهذه المصلحة مباشر، وفي الحالة الثانية بشكل مباشر ايضا، إن هذا الامر يدل على اهمية هذه المصلحة من انها مصلحة جماعية الإخلال بها يصيب الشعب.