الحماية القانونيَّة للأدوية الطبيّة في التشريع العراقي

من القضاء 2021/07/12
...

القاضي حيدر فالح حسن
تعد الأدوية الطبية من أهم السلع الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الإنسان وسلامته، وذلك لأنها تقوم بإشباع حاجته بعلاجه من الأمراض والوقاية منها، وما أسهم في ازدياد هذه الأهمية تعاظم المخاطر التي رافقت ازدياد معدلات استهلاكها وتهريبها إلى داخل العراق، وتنوع طرق الغش في صناعتها وتداول الأدوية الفاسدة أو التالفة أو المقلدة غير الصالحة للاستعمال، التي تكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، التي تعتمدها دساتير الأدوية المعترف بها رسمياً في العراق، في المؤسسات الصحية والمذاخر والصيدليات غير الحكومية والأسواق المحلية، ناهيك عن سوء كيفية استعمالها التي باتت تهدد بأضرار بدنية أو نفسية أو عقلية على صحة الإنسان وسلامته، فضلاً عن الأضرار الكبيرة، التي تسببها في الاقتصاد الوطني، ما دفع المشرَّع العراقي إلى إصدار تشريعات عديدة تنظم عمليات استيراد الأدوية الطبية أو تصديرها وإنتاجها وتداولها والتعامل بها، والتي يوفر البعض منها الحماية الجنائية بتجريم الأفعال التي تشكل خرقاً لتلك التشريعات، وتحدد العقوبات الجنائية لها التي تهدف إلى الحد من المخاطر المذكورة أعلاه.
 ومن أهم تلك التشريعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل، الذي نظم موضوع صنع الأدوية الطبية وشروط الحصول على ترخيص إنتاجها والإعلان عنها، وشروط الأشخاص الذين يزاولون مهنة الصيدلة ومن يقومون ببيعها وتحضيرها وتعبئتها، وتخويل وزير الصحة منع استيراد الأدوية والعقاقير التي لم تستوف الشروط والأوصاف التي يتطلبها دستور الأدوية أو عدم توافر الكفاءة فيها ومعاقبة الغش أو التقليد في صناعتها، وبيع الأدوية أو المستحضرات الطبية المغشوشة أو الفاسدة أو التالفة، وقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل الذي اشترط فحص الأدوية المستوردة والمنتجة محلياً بايولوجياً وكيمياوياً وفيزيائياً، لمعرفة مدى تأثيرها في صحة المواطنين قبل طرحها للاستهلاك المحلي، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 503 لسنة 1987 الذي استحدث الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية والتي ترتبط إدارياً بوزارة الصحة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني بتوفير الأدوية والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 135 لسنة 1996، الذي نص على معاقبة المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عن جريمة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة أو عدم إخبار السلطات المختصة عند حصول التلاعب بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وإخراج الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام وجريمة تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وغيرها من المواد والأدوات الاحتياطية بقصد إخفاء التصرفات غير القانونية في المواد أو حيازة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية بقصد المتاجرة بها، إذا كانت تلك المواد مجهزة من مصدر غير معترف به وتعليمات رقم 15 لسنة 1983 بشأن استيراد أو إنتاج أو بيع المواد الكيمياوية والمستحضرات الطبية، والتي اشترطت الإجازة على الجهات التي تقوم باستيراد أو انتاج أو بيع المواد الكيمياوية والمستحضرات الطبية بما فيها الأدوية والمواد الأولية المستعملة في تحضيرها وكيفية الحصول عليها، وتعليمات المكاتب العلمية لدعاية الأدوية رقم 4 لسنة 1998 الذي منحت للمكاتب العلمية المجازة صلاحية استيراد وتسويق الأدوية الطبية وتعليمات رقم 4 لسنة 1999، التي نظمت إجازة تأسيس مصنع أو شركة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية وغيرها من التشريعات.